ولو ادعت أنه طلقها عند الوطء وطالبته بالشطر أو بعده وطالبته بالكل  أو أن هذا الميت زوجها وطلبت الإرث قبل نحو شاهد ويمين  ؛  لأن القصد المال كما في مسألتي السرقة وتعليق الطلاق بالغصب فإنه يثبت المال بشاهد ويمين دون السرقة والغصب  ،  والطلاق  ألحق به قبول شاهد ويمين بالنسب إلى ميت فيثبت الإرث وإن لم يثبت النسب 
     	
		
				
						
						
