؛ لأنه تكليف حجة بعد حجة فهو كالطعن في الشهود نعم له تحليف المدين مع البينة بإعساره لجواز أن له مالا باطنا وكذا لو ( ومن قامت عليه بينة ) بحق ( ليس له تحليف المدعي ) على استحقاق ما ادعاه فلخصمه تحليفه أنها ما خرجت عن ملكه بوجه أما المدعى عليه كأن أقام عليه بينة ثم قال لا تحكم عليه حتى تحلفه فبحث شهدت له بينة بعين وقالوا لا نعلمه باع ولا وهب الرافعي بطلان بينته لاعترافه بأنها مما لا يجب الحكم بها ورده المصنف بأنه قد يقصد ظهور إقدامه على يمين فاجرة مثلا فينبغي أن لا تبطل ا هـ .
ولا نظر فيه خلافا لمن زعمه ( فإن أي : إنه وهبه إياها وأقبضها له ( حلفه ) أي : مدعي نحو الأداء مقيم البينة عليه ( على نفيه ) أي : الأداء وما بعده لاحتماله هذا إن ادعى حدوث شيء من ذلك [ ص: 301 ] قبل قيام البينة والحكم أو بينهما ومضي زمن إمكانه وإلا لم يلتفت إليه خلافا لما اعتمده ادعى ) عليه ( أداء ) له ( أو إبراء ) منه أو أنه استوفاه ( أو شراء عين ) منه ( أو هبتها وإقباضها ) الأذرعي والبلقيني والزركشي من تحليفه إذا ادعى بعد الحكم وقوع ذلك قبله ؛ لأنه لو أقر به نفعه ولم يكن المدعي حلف مع شاهده أو يمين الاستظهار وإلا لم يحلف كما صوبه البلقيني من وجهين أطلقاهما ؛ لأنه قد تعرض في يمينه لاستحقاقه الحق فلا يحلف بعدها على نفي ما ادعاه الخصم ولا تسمع دعوى إبراء من الدعوى ؛ لأنه باطل وتقبل دعوى أجير لم يثبت أنه بغير عرفة يومها بحيث لا يمكنه وصوله إليها عادة الحج من غير بينة ولا يمين ، ومطلقة ثلاثا أنها تحللت من غير بينة ولا يمين أيضا ( وكذا لو فإنه يحلف على نفيه ( في الأصح ) ؛ لأنه لو أقر به بطلت شهادته له وسيعلم مما يأتي أن كل ما لو أقر به نفع خصمه لخصمه تحليفه على نفيه نعم لا يتوجه حلف على شاهد أو قاض ادعى كذبه قطعا وإن كان لو أقر نفعه ؛ لأنه يؤدي إلى فساد عام ولو نكل عن هذه اليمين حلف المدعى عليه وبطلت الشهادة ومر في الإقرار أن ادعى ) خصمه عليه ( علمه بفسق شاهده ) أو نحوه من كل ما يبطل الشهادة ( أو كذبه ) ولو أجاب المدعى عليه بعين بلا أمنعك منها لم يكن له المنع ولم تقبل بينته إلا إذا حلف أنها حين قوله ذلك لم تكن بيده . للمقر تحليف المقر له إذا ادعى أنه إنما أشهد على رسم القبالة