( ولو على ما مر قبيل الجعالة ( فالقول قوله ) بيمينه وإن تداولته الأيدي بالبيع وغيره لموافقته الأصل وهو الحرية ومن ثم قدمت بينة الرق على بينة الحرية ؛ لأن الأولى معها زيادة علم بنقلها عن الأصل أما لو قال أعتقني هو أو غيره فيحتاج للبينة وإذا ثبتت حريته الأصلية بقوله رجع مشتريه على بائعه بثمنه وإن أقر له بالملك ؛ لأنه بناه على ظاهر اليد ( أو ) ادعى رق بالغ ) عاقل مجهول النسب ولو سكرانا ( فقال أنا حر ) في الأصل [ ص: 302 ] ولم يكن قد أقر له بالملك قبل وهو رشيد ( لم تقبل إلا ببينة ) أو نحوها كعلم قاض ويمين مردودة ؛ لأن الأصل عدم الملك ( أو في يده ) أو يد غيره وصدقه ( حكم له به إن ) حلف لعظم خطر الحرية و ( لم يعرف استنادها ) فيهما ( إلى التقاط ) ولا أثر لإنكاره إذا بلغ ؛ لأن اليد حجة بخلاف المستندة للالتقاط ؛ لأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا كما مر في بابه وذكرت هنا تتميما لأحوال المسألة فلا تكرار ( ولو ادعى ( رق صغير ) أو مجنون كبير ( ليس في يده ) وكذبه صاحب اليد ( فإنكاره لغو ) ؛ لأن عبارته ملغاة ( وقيل كبالغ ) ؛ لأنه يعرف نفسه وكذا لا يؤثر إنكاره بعد كماله ؛ لأنه حكم برقه فلا يرتفع ذلك إلا بحجة أنكر الصغير وهو مميز ) كونه قنه