( فالدعوى عليه وعليه الجواب ) ليرتب الحكم على قوله لقصور أثره عليه دون سيده أما عقوبة لله تعالى فلا تسمع الدعوى بها مطلقا كما مر ( وما قبل إقرار عبد ) أي : قن ( به كعقوبة ) لآدمي من قود أو حد قذف أو تعزير والجواب ؛ لأن متعلقه الرقبة وهي حق السيد دون القن فلا تسمع به عليه ولا يحلف كالمتعلق بذمته ؛ لأنه في معنى المؤجل نعم الدعوى والجواب على الرقيق في نحو قتل خطأ أو شبه عمد بمحل اللوث مع أنه لا يقبل إقراره به وذلك لتتعلق الدية برقبته إذا أقسم الولي وقد يكونان عليهما كما في نكاحه ونكاح المكاتبة لتوقف ثبوته على إقرارهما ( وما لا ) يقبل إقراره به ( كأرش ) لعيب وضمان متلف ( فعلى السيد ) الدعوى به