( ولو قال : جنى عبدك ) أي : قنك ( علي بما يوجب كذا  فالأصح حلفه على البت ) إن أنكر  ؛  لأن قنه ماله  ،  وفعله كفعل نفسه  ،  ولذا سمعت الدعوى عليه واعترضه الأذرعي  وغيره بأن الجمهور على المقابل وفي قن مجنون أو يعتقد وجوب طاعة الآمر بحلف بتا قطعا  ؛  لأنه كالبهيمة المذكورة في قوله : ( قلت  ولو قال : جنت بهيمتك )  [ ص: 315 ] على زرعي مثلا ( حلف على البت قطعا  والله أعلم )  ؛  لأنه إنما ضمن لتقصيره في حفظها  ،  فهو من فعله ومن ثم لو كانت بيد من يضمن فعلها كمستأجر ومستعير كانت الدعوى والحلف عليه فقط كما بحثه الأذرعي  وغيره وسبقهم إليه  ابن الصلاح  في الأجير . ( ويجوز البت بظن مؤكد  يعتمد ) ذلك الظن ( خطه ) إن تذكر  ،  وإلا فلا  ،  وعبارة أصل الروضة مؤكد يحصل من خطه  ،  والمعنى واحد ( أو خط أبيه ) أو مورثه الموثوق به بحيث يترجح عنده بسببه وقوع ما فيه  ،  وظاهر أن ذكر المورث تصوير فقط فلو رأى بخط موثوق به أن له كذا على فلان أو عنده كذا جاز له اعتماده ليحلف عليه بخلاف ما إذا استوى الأمران  ،  ومن القرائن المجوزة للحلف أيضا نكول خصمه أي : الذي لا يتورع مثله عن اليمين  ،  وهو محق فيما يظهر ثم رأيت البلقيني  أشار لذلك 
     	
		
				
						
						
