( ولو أزيلت يده ببينة ) حسا بأن سلم المال لخصمه أو حكما بأن حكم عليه به فقط ( ثم أقام بينة بملكه  مستندا إلى ما قبل إزالة يده ) حتى في الحالة الثانية فيما يظهر خلافا لابن الأستاذ  ونظره لبقاء يده يرد بأنها بعد الحكم بزوالها لم يبق لها أثر ( واعتذر بغيبة شهوده ) أو جهله بهم أو بقبولهم مثلا ( سمعت وقدمت ) إذ لم تزل إلا لعدم الحجة  ،  وقد ظهرت فينقض القضاء  ،  واشترط الاعتذار هنا مع أنه لم يظهر من صاحبه ما يخالفه ليسهل نقض الحكم ( وقيل : لا ) تسمع ولا ينقض الحكم لإزالة يده فلا يعود وزيفه  القاضي أبو الطيب  بأنه خلاف الإجماع وليس هنا نقض اجتهاد باجتهاد  ؛  لأن الحكم إنما وقع بتقدير أن لا معارض فإذا ظهر عمل به  ،  وكأنه استثني من الحكم وخرج بمستندا إلى آخره شهادتها بملك غير مستند فلا تسمع 
     	
		
				
						
						
