( باب ) بالتنوين ( ) جمع شرط بسكون الراء وهو لغة تعليق أمر مستقبل بمثله أو إلزام الشيء والتزامه وبفتحها العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قيل كان الأولى تقديم هذا على باب صفة الصلاة إذ الشرط ما يجب تقدمه على الصلاة واستمراره فيها ويعبر عنه بأنه ما قارن كل معتبر سواه بخلاف الركن ا هـ ويرد بأنه أشار إلى أهمية المقصود بالذات على المقصود بطريق الوسيلة [ ص: 109 ] وبأنه لما جعل البطلان المشتمل عليها الفصل الآتي داخلة في هذه الترجمة إشارة إلى اتحاد الشرط . والمانع هنا وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم في أنه لا بد من فقد هذا ووجود ذاك ومن ثم جعل انتفاؤه شرطا حقيقة عند شروط الصلاة الرافعي وتجوزا عند المصنف ويؤيده ما يأتي أن الشروط من خطاب الوضع من جميع حيثياتها بخلاف الموانع لافتراق نحو الناسي وغيره هنا لإثم حسن تأخيره فإن قلت لم قدموا بحث ما عدا الستر ولم ينصوا على شرطيته إلا هنا ما عدا الاستقبال قلت نظروا في البحث عن حقائقها إلى كونها وسائل مقدمة أمام المقصود وعن شرطيتها إلى كونها تابعة للمقصود وأما نصهم أولا على شرطية الاستقبال فوقع استطرادا وأما تأخيرهم البحث عن الستر فإشارة إلى وجوبه لذاته تارة ومن حيث كونه شرطا أخرى فلعدم اختصاصه بالصلاة لم يبحث عنه مع البقية أولا ولكونه فيها شرطا أدرجوه مع بقية شروطها المتكلم عليها هنا إجمالا من حيث الشرطية مع ذكر توابعها فتأمله ( خمسة ) ولا يرد الإسلام لأن طهارة الحدث تستلزمه ولا العلم بالفرضية [ ص: 110 ] وبالكيفية بأن يعلم فرضيتها مع تمييز فروضها من سننها لأنه شرط لسائر العبادات ، نعم إن اعتقد العامي أو العالم على الأوجه الكل فرضا صح أو سنة فلا أو البعض والبعض صح ما لم يقصد بفرض معين النفلية ولا التمييز لأن معرفة دخول الوقت تستلزمه أحدها ولو ظنا مع دخوله باطنا فلو صلى غير ظان وإن وقعت فيه أو ظانا ولم تقع فيه لم تنعقد . ( معرفة ) دخول ( الوقت )