الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وشرطه ) أي الساتر ( ما ) الأحسن كونها مصدرية ( منع إدراك لون البشرة ) وإن لم يمنع حجمها وشرطه أيضا أن يشتمل على المستور لبسا أو نحوه فلا يكفي زجاج وماء صاف وثوب رقيق لأن مقصود الستر لا يحصل به ولا الظلمة لأنها لا تسمى ساترا عرفا وبهذا يندفع إيراد أصباغ [ ص: 113 ] لا جرم لها فإنها وإن منعت اللون لا تسمى ساترا عرفا نظرا لخفتها الناشئة من عدم وجود جرم لها .

                                                                                                                              ( ولو ) وهو حرير والأوجه أنه لا يلزمه قطع زائد على العورة إن نقص به المقطوع ولو يسيرا لأن الحرير يجوز لبسه لحاجة والنقص حاجة أي حاجة ونجس تعذر غسله كالعدم وفارق الحرير بأن اجتناب النجس شرط لصحة الصلاة ولا كذلك الحرير وأيضا فهو عند عدم غيره مباح والنجس مبطل ولو عند عدم غيره و ( طين ) وحب وحفرة رأسهما ضيق بحيث لا يمكن رؤية العورة منه بخلاف نحو خيمة ضيقة ومثلها فيما يظهر قميص جعل جيبه بأعلى رأسه وزره عليه لأنه حينئذ مثلها في أنه لا يسمى ساترا ويحتمل الفرق بأنها لا تعد مشتملة على المستور بخلافه ، ثم رأيت في كلام بعضهم ما يدل لهذا ( وماء كدر ) أو غلبت خضرته كأن صلى فيه على جنازة أو بالإيماء أو كأن يطيق طول الانغماس فيه ( والأصح وجوب التطين ) ومثل ذلك الماء فيما ذكر ، وكذا لو أمكنه السجود على الشط مع بقاء ستر عورته به ولا يلزمه أن يقوم فيه ثم يسجد على الشط [ ص: 114 ] إن شق ذلك عليه مشقة شديدة لأنه لا يعد ميسورا حينئذ فيصلي على الشط عاريا ولا يعيد .

                                                                                                                              هذا هو الذي يتجه في ذلك وبه يجمع بين إطلاق الدارمي عدم اللزوم وبحث بعضهم اللزوم ( على ) مريد صلاة وغيره خلافا لمن وهم فيه ( فاقد ) ساتر غيره من ( الثوب وغيره ) لقدرته به على الستر ومن ثم كفى به مع القدرة على الثوب ( ويجب ستر أعلاه ) أي الساتر أو المصلي بدليل قوله عورته الآتي ( وجوانبه ) أي الساتر للعورة على التقدير الأول فهو عليه مصدر مضاف لفاعله وعلى الثاني لمفعوله لكن الأول أحسن لأنه الأنسب بسياق المتن ولاحتياج الثاني إلى تقدير أعلى عورته أي سائرها فيرجع للأول ولا مبالاة بتوزيع الضمير في أعلاه وعورته لوضوح المراد ( لا أسفله ) لعسره ومنه يؤخذ أنه لو اتسع الكم فأرسله بحيث ترى منه عورته لم يصح إذ لا عسر في الستر منه وأيضا فهذه رؤية من الجانب وهي تضر مطلقا ( فلو ) صلى على عال أو سجد مثلا لم تضر رؤية عورته من ذيله أو صلى وقد ( رئيت عورته ) أي كانت بحيث ترى عادة ( من جبينه ) أي طوق قميصه لسعته ( في ركوع أو غيره لم يكف ) هذا القميص للستر به ( فليزره أو يشد وسطه ) بفتح السين على ما يأتي في فصل لا يتقدم على إمامه حتى تكون عورته بحيث لا ترى منه ويكفي ستر لحيته إن منعت رؤيتها منه وذلك للخبر الصحيح { إنا نصيد أفنصلي في الثوب الواحد قال نعم وازرره ولو بشوكة } .

                                                                                                                              فإن لم يفعل ذلك انعقدت صلاته ثم تبطل عند انحنائه بحيث ترى عورته وفائدة انعقادها دوامها لو ستره وصحة القدوة به قبل بطلانها

                                                                                                                              ( تنبيه ) يجب في يزره ضم الراء على الأفصح ليناسب الواو المتولدة لفظا من إشباع ضمة الهاء المقدرة الحذف لخفائها فكأن الواو وليت الراء [ ص: 115 ] وقيل لا يجب لأن الواو قد يكون قبلها ما لا يناسبها ويجوز في دال يشد الضم اتباعا لعينه والفتح للخفة قيل والكسر وقضية كلام الجاربردي كابن الحاجب استواء الأولين وقول شارح إن الفتح أفصح لعله لأن نظرهم إلى إيثار الأخفية أكثر من نظرهم إلى الاتباع لأنها أنسب بالفصاحة وألصق بالبلاغة ( وله ) بل عليه إذا كان في ساتر عورته خرق لم يجد ما يسده غير يده كما هو ظاهر وفي هذه هل يبقيها في حالة السجود إذا لم يمكن وضعها مع الستر بها لعذره أو يضعها لتوقف صحة السجود عليها تجوز كلا من الكشف وعدم وضع بعض الأعضاء كالجبهة مع عدم الإعادة فيهما .

                                                                                                                              وحينئذ فالذي يتجه تخييره إذ لا مرجح ، وليس هذا كما مر قريبا في قولنا فيصلي على الشط المعلوم منه أنه إذا تعارض السجود والستر قدم السجود لأن ذاك فيه تعارض أصلي السجود والستر ، وأصل السجود آكد لأنه ركن وما هنا تعارض فيه وضع عضو مختلف في وجوبه وستر بعض بعضو مختلف في إجزاء الستر به فتعين ( ستر بعضها ) أي العورة ( بيده ) حيث لا نقض ( في الأصح ) لحصول المقصود ودعوى أن بعضه لا يستر ممنوعة وقارب الاستنجاء بيده لاحترامها والاستياك بأصبعه لأنه لا يسمى استياكا عرفا ويكفي بيد غيره قطعا وإن جره [ ص: 116 ] كما لو سترها بحرير ويلزم المصلي ستر بعض عورته بما وجده وتحصيله قطعا وإنما اختلفوا في تحصيل واستعمال ماء لا يكفيه لطهره لأن القصد منه رفع الحدث وفي تجزيه خلاف وهنا المقصود الستر ، وهو يتجزى ( فإن وجد كافي سوأتيه ) أي قبله ودبره سميا بذلك لأن كشفهما يسوء صاحبهما ( تعين لهما ) لفحشهما وللاتفاق على أنهما عورة ( أو ) كافي ( أحدهما فقبله ) أي الشخص الذكر والأنثى والخنثى يتعين ستره لأنه بارز للقبلة والدبر مستور بالأليين غالبا فعلم أنه يجب ذلك في غير الصلاة أيضا نظرا لبروزه وأنه يلزم الخنثى ستر قبليه فإن كفى أحدهما فقط فالأولى ستر آلة ذكر بحضرة امرأة وعكسه وعند مثله يتحيز كما لو كان وحده ( وقيل دبره ) لأنه أفحش عند نحو السجود ( وقيل يتخير ) لتعارض المعنيين .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله الأحسن كونها مصدرية ) أي ؛ لأن الشرط المنع لا المانع الذي هو الساتر وجعله شرطا من حيث مانعيته فيه استدراك وتكرار ( قوله إيراد أصباغ إلخ ) أي على تعبيرهم بما يستر اللون لكن الاندفاع إنما يظهر بالنسبة لمن صرح بأن اللون يسمى ساترا عرفا دون من سكت عنه [ ص: 113 ] قوله ولو هو حرير ) قد يوجه الرفع بعد لو كما هو عادة المصنف بأن لو بمعنى إن وإن يجوز دخولها على الجملة الاسمية عند الكوفيين ( قوله والأوجه إلخ ) اعتمده م ر وقوله إن نقص به المقطوع قد يقال وكذا إن لم ينقص مطلقا إذا أخل الاقتصار على ستر العورة بمروءته إلا أن يقال ما يفعل لأجل العبادة لا يكون مخلا بالمروءة لكن قد يرد هذا أنهم أسقطوا الجمعة على من لم يجد إلا لباسا لا يليق به ( قوله والنجس مبطل إلخ ) في مقابلة هذا لما قبله ما لا يخفى ( قوله نحو خيمة ضيقة ) ينبغي تصوير ذلك بما إذا وقف داخلها بحيث صارت محيطة بأعلاه وجوانبه ، أما لو خرق رأسها وأخرج رأسه منها وصارت محيطة ببقية بدنه فهي أولى من الحب والحفرة فتأمل ( قوله ويحتمل الفرق إلخ ) على هذا لا بد أن يكون بحيث لا يرى عورة نفسه على ما تقدم عن اعتماد شيخنا الرملي ( قوله ولا يلزمه أن يقوم فيه ثم يسجد على الشط إلخ ) في نفي اللزوم إشعار بجواز ذلك ، وهو ظاهر .

                                                                                                                              واعلم أن حاصل ما يتجه في هذه المسألة أنه إن قدر على الصلاة في الماء مع الركوع والسجود فيه بلا مشقة شديدة وجب ذلك أو على القيام فيه ثم الخروج إلى الركوع والسجود في الشط بلا مشقة كذلك وجب أيضا [ ص: 114 ] وإن ناله بالخروج إليهما في الشط مشقة كذلك كان بالخيار بين أن يصلي عاريا في الشط بلا إعادة وبين أن يقوم في الماء ثم يخرج إلى الشط عند الركوع والسجود ولا إعادة أيضا ( قوله من الثوب وغيره ) لو قدر على ثوب حرير فهل يجب تقديم التطيين عليه أو لا فيه نظر ، وقد يقال إن أزرى به التطيين أو لم يدفع عنه أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمه عليه وإلا وجب ( قوله لكن الأول أحسن ) أقول من مرجحات التقدير الأول سلامته مما يوهمه الثاني من وجوب ستر أعلى المصلي الزائد على العورة ( قوله أي ساترها ) قد يمنع الاحتياج إلى هذا للاكتفاء بما قبله والمعنى حينئذ ويجب على المصلي أن يستر أعلى عورته فلم يرجع للأول فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله ضم الراء ) أي بناء على الإدغام قال السعد قالوا وإذا اتصل بالمجزوم أي ومثله الأمر حال [ ص: 115 ] الإدغام هاء الضمير لزم وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده بالضم على الأفصح وروي رده بالكسر ، وهو ضعيف ا هـ ( قوله قيل والكسر ) في الغزي وشرحه للسعد الجزم بجواز الحركات الثلاث ( قوله وله ستر بعضها بيده في الأصح ) أي مع القدرة على الساتر وإلا فمع العجز لا معنى لمنع المقابل وحينئذ فلا معنى لإدخال قوله بل عليه تحت مراد المتن إلا أن يجعل ترقيا زائدا على المتن لإفادة حكم زائد ( قوله بل عليه ) قد يقال لو صحح هذا لوجب على العاري العاجز عن الستر مطلقا وضع يديه على بعض عورته ؛ لأن القدرة على بعض السترة كالقدرة على كلها في الوجوب كما هو ظاهر وإطلاقهم كالصريح في خلافه فليتأمل ومن هنا يظهر ضعف التخيير الذي بحثه في قوله وفي هذه هل يبقيه إلخ ويظهر تعين مراعاة السجود ؛ لأنه ركن فلا يجوز تفويته لمراعاة أمر غير واجب على أنه لو سلم الوجوب لم يتم التخيير ؛ لأنه يعد عاجزا عن السترة دون السجود .

                                                                                                                              ( قوله وإن حرم ) قضية جعل هذه الواو للمبالغة أنه قد لا يحرم ، وهو كذلك أما أولا فلأن الستر لا يستلزم المس لإمكان وضع يده على خرق الثوب بحيث يستتر ما يحاذيها من البدن من غير مس له ولا حرمة حينئذ كما هو معلوم ، وأما ثانيا فلعدم تحريم المس في صور منها ما لو وضع طبيب يده على المحل المكشوف من العورة بقصد معرفة العلة ليداويها فإن ذلك الوضع جائز مع حصول الستر به ومنها أن يضع رجل يده على ذلك المحل من رجل آخر لظنه أنه زوجته أو أمته مع علم الموضوع عليه أن الواضع رجل أو شكه في أنه رجل فإن ذلك الوضع ليس بحرام للظن المذكور ولا ناقض ؛ لأن لمس الرجل والمشكوك في أنه رجل غير ناقض مع حصول الستر به كما هو ظاهر فإن قلت : يلزم الموضوع عليه رفع يد الواضع ؛ لأن وضعها حرام في الواقع فليس له السكوت عليه .

                                                                                                                              [ ص: 116 ] قلت : هذا لا ينافي عدم حرمة الوضع على الواضع وحصول الستر وإن أثم الموضوع عليه بإقراره ذلك على أنه قد لا يأثم لظنه جواز ذلك لنحو قرب عهده بالإسلام ومنها ما لو اختلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات فتزوج واحدة منهن فسترت بيدها بعض عورته فإنه لا تنتقض طهارته بذلك على المتجه للشك ولا يحرم وضع يدها ؛ لأن لها حكم الزوجة في جواز الاستمتاع بها فليتأمل ( قوله بحرير ) أي مع القدرة على غيره ( قوله بما وجده ) هل وإن لم يكن له وقع كقدر العدسة من نحو شمع أو طين يلصقه ببدنه ( قوله وهو يتجزى ) أي بلا خلاف ( قوله لأنه بارز للقبلة إلخ ) عبارة شرح الروض ؛ لأنه يتوجه بالقبل للقبلة فستره أهم تعظيما لها ولأن الدبر مستور غالبا بالأليين بخلاف القبل ا هـ وقضية التعليل الثاني أنه لو صلى لغير القبلة في نحو نفل السفر أنه يستر القبل أيضا ولا ينافيه التعليل الأول ؛ لأن الأصل أن كلا علة مستقلة فليتأمل .

                                                                                                                              ( فرع ) له قبلان أصلي وزائد واشتبه أحدهما بالآخر ووجد ما يستر واحدا فقط من أحد القبلين والدبر فيحتمل أن يتخير [ ص: 117 ] بين القبلين ويدل عليه مسألة الخنثى المذكورة بجامع اجتماع مطلق أصلي وزائد مع الاشتباه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله الأحسن كونها مصدرية ) أي لأن الشرط المنع لا المانع الذي هو الساتر وجعله شرطا من حيث مانعيته فيه استدراك وتكرار سم وحملها النهاية والمغني على الموصوفة فقالا أي جزم ا هـ . قول المتن ( منع إدراك لون البشرة ) أي المعتدل البصر عادة كما في نظائره كذا نقل عن فتاوى الشارح م ر وفي سم على المنهج أي في مجلس التخاطب كذا ضبطه به ابن عجيل ناشري ا هـ . وهو يقتضي أن ما يمنع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي جدا لأدرك لون بشرته لا يضر وهو ظاهر وينبغي أن مثل ذلك في عدم الضرر ما لو كانت ترى البشرة بواسطة شمس أو نار ولا ترى عند عدمها ا هـ . ع ش وأقره البجيرمي .

                                                                                                                              ( قوله وإن لم يمنع حجمها ) أي كسراويل ضيق لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنثى فيما يظهر ، وخلاف الأولى للرجل نهاية ومغني ( قوله لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك ) أقول ينبغي تعين ذلك عند فقد غيره لأنه يستر بعض العورة سم على المنهج ظاهر بالنسبة للثوب الرقيق لستره بعض أجزائه أما الزجاج أي أو الماء الصافي فإن حصل به ستر شيء منها فكذلك وإلا فلا عبرة به ع ش ( قوله ولا الظلمة إلخ ) محترز قوله وشرطه أيضا إلخ ( قوله وبهذا ) أي التعليل ( قوله إيراد أصباغ إلخ ) أي على تعبيرهم بما يستر اللون سم [ ص: 113 ] قوله لا جرم لها ) أي كالحبر والحناء مغني قال ع ش ومنها النيلة إذا زال جرمها وبقي مجرد اللون ا هـ . قول المتن ( ولو طين ) قد يوجه الرفع بعد لو كما هو عادة المصنف بأن لو بمعنى " إن " و " إن " يجوز دخولها على الجملة الاسمية عند الكوفيين سم .

                                                                                                                              ( قوله ولو هو حرير ) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني ( قوله ولو هو حرير ) قيده العباب بما إذا لم يجد نحو الطين ويفهم منه أنه لو وجده لم يصل في الحرير وينبغي كما وافق عليه م ر جواز الصلاة في الحرير إذا أخل بمروءته وحشمته سم على المنهج أقول : وينبغي أن مثل نحو الطين الحشيش والورق حيث أخل بمروءته فيجوز له حينئذ لبس الحرير أما لو لم يجد ما يستتر به إلا نحو الطين وكان يخل بمروءته فهل يجب عليه ذلك أو لا فيه نظر والظاهر الأول وأنه في هذه الحالة لا يخل بالمروءة ا هـ . ع ش واعتمده شيخنا ( قوله والأوجه إلخ ) اعتمده م ر و ( قوله وإن نقص به المقطوع ) قد يقال وكذا إن لم ينقص مطلقا إذا أخل الاقتصار على ستر العورة بمروءته ا هـ . سم واعتمده شيخنا ( قوله إن نقص به المقطوع إلخ ) مفهومه أنه لو لم ينقص بالقطع لزمه ، وهو قضية قول الشارح م ر ولما في قطعه من إضاعة المال ع ش ( قوله كالعدم ) أي فيقدم عليه الحرير في الصلاة وبالعكس في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب شيخنا أي ولم يكن رطوبة في المتنجس ولا في البدن .

                                                                                                                              ( قوله والنجس مبطل إلخ ) في مقابلة هذا لما قبله ما لا يخفى سم ( قوله وطين إلخ ) ولو مع وجود الثوب ع ش ( قوله وحب ) بضم الحاء وكسرها وشد الباء : الجرة أو الضخمة منها قاموس عبارة ع ش وفي المصباح والحب بالضم الخابية فارسي معرب انتهى ، وهو هنا الزير الكبير ا هـ . ( قوله نحو خيمة ضيقة ) ينبغي تصوير ذلك بما إذا وقف داخلها بحيث صارت محيطة بأعلاه وجوانبه ، أما لو خرق رأسها وأخرج رأسه منها وصارت محيطة ببقية بدنه فهي أولى من الحب والحفرة فتأمل سم ( قوله ومثلها فيما يظهر قميص إلخ ) نقله سم على المنهج عن الطبلاوي والشهاب الرملي وولده ع ش ( قوله ويحتمل الفرق إلخ ) على هذا لا بد أن يكون بحيث لا يرى عورة نفسه على ما تقدم عن اعتماد شيخنا الرملي سم ( قوله أو غلبت ) إلى المتن في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله أو بالماء .

                                                                                                                              ( قوله أو غلبت إلخ ) عبارة المغني والنهاية أي أو نحو ذلك كماء صاف متراكم بخضرة منع الإدراك وصورة الصلاة في الماء أن يصلي على جنازة إلخ قول المتن ( والأصح وجوب التطين إلخ ) ويكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان أو رجلان وإن حصلت مماسة محرمة في الأوجه كما لو كان بإزاره ثقبة فوضع غيره يده عليها فإنه لا يضر كما صرح به القاضي والخوارزمي واعتمده ابن الرفعة نهاية قال ع ش قوله م ر التحف به امرأتان إلخ أي وإن صار على صورة القميص لهما وقوله أو رجلان أي أو رجل وامرأة بينهما محرمية ا هـ . ( قوله ومثله ) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وكذا إلى ولا يلزمه ( قوله ومثل ذلك الماء فيما ذكر ) أي ومثل الطين الماء الكدر في وجوب الستر به ( قوله مع بقاء ستر عورته به ) تصوره لا يخلو من إشكال بصري ( قوله ولا يلزمه أن يقوم فيه إلخ ) في نفي اللزوم إشعار بجواز ذلك ، وهو ظاهر واعلم أن حاصل ما يتجه في هذه المسألة أنه إن قدر على الصلاة في الماء مع الركوع والسجود فيه بلا مشقة شديدة وجب ذلك أو على القيام فيه ثم الخروج للركوع والسجود [ ص: 114 ] إلى الشط بلا مشقة ، كذلك وجب أيضا وإن ناله بالخروج لهما في الشط مشقة كذلك كان بالخيار بين أن يصلي عاريا في الشط بلا إعادة وبين أن يقوم في الماء ثم يخرج إلى الشط عند الركوع والسجود ولا إعادة أيضا سم على حج والمنهج ووافقه م ر والأقرب أنه يشترط لصحة صلاته أن لا يأتي في خروجه من الماء وعوده بأفعال كثيرة ا هـ . ع ش واعتمده شيخنا .

                                                                                                                              ( قوله إن شق عليه ذلك إلخ ) أي فإن لم يشق عليه المشقة المذكورة لزمه وهل هو على إطلاقه وإن أدى إلى استدبار أو فعل كثير أو لا بصري وتقدم عن ع ش استقراب الثاني وجزم به الرشيدي وشيخنا فقيد اللزوم بأن لا يترتب على الخروج والعود أفعال مبطلة للصلاة ( قوله مريد صلاة ) إلى قوله ومن ثم في المغني ( قوله وهم فيه ) أي وفي غيره ( قوله من الثوب وغيره ) لو قدر على ثوب حرير فهل يجب تقديم التطين عليه أو لا فيه نظر وقد يقال إن أزرى به التطين أو لم يدفع عنه أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمه عليه وإلا وجب سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه ( قوله بدليل إلخ ) راجع للمعطوف فقط ( قوله أي الساتر ) أي أو المصلي ( قوله للعورة إلخ ) متعلق بستر أعلاه ( قوله على التقدير الأول ) وهو رجوع الضمير إلى الساتر واقتصر النهاية والمغني عليه ثم قال وستر مضاف لفاعله لدلالة تذكير الضمير في أعلاه وجوانبه وأسفله ولو كان مضافا لمفعوله لقال ستر أعلاها إلخ مؤنثا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لكن الأول أحسن ) أقول ومن مرجحات التقدير الأول سلامته مما يوهمه الثاني من وجوب ستر أعلى المصلي الزائد على العورة سم ( قوله إلى تقدير أعلى عورته أي ساترها ) أي إلى تقدير المضافين ( قوله أي ساترها ) قد يمنع الاحتياج إلى هذا للاكتفاء بما قبله والمعنى حينئذ ويجب على المصلي أن يستر أعلى عورته أو المعنى ويجب أي يشترط أن يستر المصلي أعلى عورته فلم يرجع للأول فليتأمل سم ( قوله وعورته ) أي الآتي قول المتن ( لا أسفله ) أي ولو كان المصلي امرأة وخنثى نهاية ومغني ( قوله ومنه ) أي من التعليل ( قوله لم يصح ) اعتمده ع ش وشيخنا ( قوله فلو صلى ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله على ما يأتي إلى حتى تكون وقوله وذلك إلى فإن لم يفعل ( قوله فلو صلى على عال إلخ ) أي كان يصلي على دكة فيها خروق فرئيت منها شيخنا ( قوله رؤية عورته إلخ ) أي بالفعل شيخنا ( قوله أي كانت بحيث ترى إلخ ) أي وإن لم تر بالفعل نهاية قول المتن ( من جيبه ) وهو المنفذ الذي يدخل فيه الرأس مغني ( قوله أي طوق قميصه ) ليس بقيد بل مثله ما لو رئيت عورته من كمه ع ش وشيخنا وتقدم في الشرح ما يفيده قول المتن ( رئيت عورته ) أي المصلي ذكرا كان أو أنثى أو خنثى سواء كان الرائي لها هو أم غيره كما في فتاوى المصنف الغير المشهورة مغني ونهاية قول المتن ( فليزره ) بإسكان اللازم وكسرها نهاية زاد المغني وضم الراء على الأحسن ويجوز فتحها وكسرها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله على ما يأتي إلخ ) عبارة النهاية والمغني على الأفصح ويجوز إسكانها ا هـ . ( قوله ستر لحيته ) أي أو شعر رأسه مغني ونهاية ( قوله لو ستره ) أي بعد إحرامه نهاية ومغني ( قوله يجب ) إلى المتن في النهاية ( قوله المقدرة الحذف إلخ ) يعني التي هي كالمحذوفة لخفائها لأنها من الحروف المهموسة فلم تعد فاصلا رشيدي ( قوله ضم الراء ) أي بناء على الإدغام قال السعد قالوا إذا اتصل بالمجزوم أي [ ص: 115 ] ومثله الأمر حال الإدغام هاء الضمير لزمه وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده بالضم على الأصح وروي رده بالكسر ، وهو ضعيف انتهى ا هـ . سم ( قوله وقيل لا يجب ) أي على الأفصح رشيدي ( قوله ما لا يناسبها ) أي كالفتح والكسر ( قوله قيل والكسر إلخ ) وفي الغزي وشرحه للسعد الجزم بجواز الحركات الثلاث سم عبارة المغني ويشد بفتح الدال في الأحسن ويجوز الضم والكسر ا هـ .

                                                                                                                              قول المتن ( وله ستر بعضها إلخ ) أي مع القدرة على الساتر سم ( قوله بل عليه ) قد يقال لو صح هذا لوجب على العاري العاجز عن الستر مطلقا وضع يديه على بعض عورته لأن القدرة على بعض السترة كالقدرة على كلها في الوجوب كما هو ظاهر وإطلاقهم كالصريح في خلافه فليتأمل .

                                                                                                                              ومن هنا يظهر ضعف التخيير الذي بحثه ويظهر تعين مراعاة السجود لأنه ركن فلا يجوز تفويته لمراعاة أمر غير واجب سم وأطال الكردي في تأييد كلام الشارح وتصحيحه ورد قول سم وإطلاقهم كالصريح في خلافه راجعه ( قوله وفي هذه ) أي صورة الوجوب ( قوله عليها ) أي على وضع اليد على حذف المضاف ( قوله كل محتمل ) قال القليوبي وبالأول أي بتقديم الستر على الوضع قال البلقيني وتبعه الخطيب واعتمده شيخنا الزيادي وقال شيخنا الرملي بوجوب الوضع تبعا للروياني واعتمده سم ا هـ . كردي عبارة شيخنا وعند السجود هل يراعي السجود أو الستر رجح الرملي تبعا لوالده تقديم السجود لأن الشارع أوجب عليه وضع الأعضاء السبعة فيه فصار عاجزا عن الستر ورجح البلقيني تقديم الستر لأنه متفق عليه عند الشيخين ووضع اليد في السجود مختلف فيه ومراعاة المتفق عليه أولى من مراعاة المختلف فيه وهناك قول بأنه يخير بينهما ا هـ . واستقرب ع ش ما قاله البلقيني من تقديم الستر على الوضع وفي البجيرمي عن البرماوي قال العلامة ابن حج والخطيب يتخير بينهما ا هـ .

                                                                                                                              وهو يخالف ما مر عن الكردي عن الخطيب فليراجع ( قوله وليس هذا ) أي تعارض الوضع والستر هنا ( قوله فتعين التخيير )

                                                                                                                              فرع لو تعارض عليه القيام والستر هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والظاهر مراعاة الستر ونقل عن فتاوى الشارح ذلك فراجعه ع ش ( قوله أي العورة ) إلى قوله ورابعها في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى ويكفي وقوله فعلم إلى وأنه يلزم ( قوله حيث لا ناقض ) أي بأن يكون ذلك البعض من غير السوأة أو منها بلا مس ناقض نهاية ومغني ( قوله لا يستره ) أي لا يعد ساترا له مغني ( قوله لاحترامها ) الأولى باحترامها بالباء ( قوله ويكفي بيد غيره إلخ ) وكذا لو جمع المخرق من سترته وأمسكه بيده نهاية ومغني ( قوله وإن حرم ) قضية جعل هذه الواو للمبالغة أنه قد لا يحرم ، وهو [ ص: 116 ] كذلك لأن الستر لا يستلزم المس لإمكان وضع يده على حرف الثوب بحيث تستر ما يحاذيها من البدن من غير مس له ولا حرمة حينئذ كما هو معلوم سم ( قوله كما لو سترها بحرير ) أي مع القدرة على غيره سم أي وإلا فلا حرمة بل يجب كما يأتي عن النهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله ويلزم المصلي إلخ ) ولو وجد المصلي سترة نجسة ولم يجد ماء يطهرها به أو وجده وفقد من يطهرها ، وهو عاجز عن فعل ذلك بنفسه أو وجده ولم يرض إلا بالأجرة ولم يجدها أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة مثله أو حبس على نجاسة واحتاج إلى فرش السترة عليها صلى عاريا وأتم الأركان كما مر نهاية زاد المغني ولو أدى غسل السترة إلى خروج الوقت غسلها وصلى خارجه ولا يصلي في الوقت عاريا كما نقل القاضي الاتفاق عليه ا هـ . قال ع ش قوله م ر بنفسه أي ولو شريفا وقوله م ر وأتم الأركان قال الشيخ عميرة ولا إعادة في أظهر القولين أي في الصور كلها ا هـ . ع ش ( قوله بما وجده ) هل وإن لم يكن له وقع كقدر العدسة من نحو شمع أو طين يلصقه ببدنه سم ( قوله لأن القصد منه ) أي من الماء ( قوله وفي تجزيه ) أي رفع الحدث ( قوله ، وهو يتجزى ) أي بلا خلاف سم قول المتن ( فإن وجد إلخ ) تفريع على وجوب ستر البعض ولو عبر بالواو كان أولى لأن الحكم المذكور لا يعلم مما قبله ع ش ( قوله أي قبله ودبره ) المراد بهما كما هو ظاهر ما نقض مسه وظاهر كلامهم أن بقية العورة سواء وإن كان ما قرب إليها أفحش لكن تقديمه أولى نهاية وفي الكردي عن الإمداد مثله قول المتن ( أو أحدهما ) فيه إشعار بأن فرض المسألة أنه يكفي جميع أحدهما حتى لو فرض أنه يكفي جميع أحدهما وبعض الآخر تعين للجميع بصري وعبارة ع ش عن سم على المنهج قول المصنف فقبله ظاهره وإن كان لا يكفيه ويكفي الدبر فليتأمل ا هـ . أقول ويؤيد الأول ما في الأسنى والمغني من أنه لو كفى الثوب الموصى به أو الموقوف لأولى الناس به للمؤخر رتبة كالرجل دون المقدم كالمرأة قدم المؤخر ا هـ . ثم رأيت في الكردي عن الشوبري ما نصه أنه رأى في شرح الروض فيما لو أوصى بثوب لأولى الناس به ما هو صريح في تقديم الدبر أي حيث كفاه دون القبل ا هـ . ( قوله لأنه بارز للقبلة ) أي أو بدلها مغني وسم وشيخنا ( قوله إنه يجب ذلك في غير الصلاة ) أقره ع ش ونقل البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماده ( قوله وعند مثله ) أي أو الفريقين نهاية ( قوله لتعارض المعنيين ) .

                                                                                                                              ( فروع ) ليس للعاري غصب الثوب من مستحقه بخلاف الطعام في المخمصة ؛ لأنه يمكنه أن يصلي عاريا ولا تلزم الإعادة إلا إن احتاج إليه لنحو دفع حر أو برد فإنه يجوز له ذلك ويجب عليه قبول عاريته وإن لم يكن للمعير غيره وقبول هبة نحو الطين لا قبول هبة الثوب ولا اقتراضه لثقل المنة ويجب شراؤه واستئجاره بثمن المثل وأجرة المثل ولو أوصى بصرف ثوب لأولى الناس به في ذلك الموضع أو وقفه عليه أو وكل في إعطائه وجب تقديم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل ، ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة بعيدة بحيث إن مضت إليها احتاجت إلى أفعال كثيرة وإن انتظرت من يلقيها إليها مضت مدة في التكشف بطلت صلاتها فإن لم تجد السترة بنت على صلاتها ، وكذا إن وجدتها قريبا منها فتناولتها ولم تستدبر قبلتها وسترت بها رأسها فورا ، ولو وجد عار سترته في صلاته فحكمه حكمها فيما ذكر ولو قال شخص لأمته إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها [ ص: 117 ] فصلت بلا ستر رأسها عاجزة عن سترها عتقت وصحت صلاتها أو قادرة عليه صحت صلاتها ولم تعتق للدور إذ لو عتقت بطلت صلاتها وإذا بطلت صلاتها لا تعتق فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت .

                                                                                                                              ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول فإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار وسراويل ومن إزار مع سراويل ، وبالجملة فالمستحب أن يصلي في ثوبين فإن اقتصر على واحد فقميص فإزار فسراويل ويتلحف بالثوب الواحد إن اتسع ويخالف بين طرفيه فإن ضاق اتزر به وجعل شيئا منه على عاتقه ويسن للمرأة ومثلها الخنثى في الصلاة ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة . وإتلاف الثوب وبيعه في الوقت كالماء ولا يباع له مسكن ولا خادم كما في الكفارة ، ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي عليه وإليه وأن يصلي بالاضطباع وأن يغطي فاه فإن تثاءب غطاه بيده أي اليسرى ندبا وأن يشتمل اشتمال الصماء بأن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر وأن يشتمل اشتمال اليهود بأن يجلل بدنه بالثوب بدون رفع طرفيه وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة مغني قال ع ش قوله م ر أو يتسرول في تاريخ الأصبهاني عن مالك بن عتاهية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن الأرض تستغفر للمصلي بالسراويل } ا هـ . دميري وقوله م ر فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل لعل أولى هذه الثلاث القميص مع السراويل ثم القميص مع الإزار ثم مع الرداء وقوله م ر في ثوب فيه صورة ظاهرة ولو أعمى في ظلمة أو كانت الصورة خلف ظهره أو ملاقية للأرض بحيث لا يراها إذا صلى عليه ، وهو ظاهر تباعدا عما فيه الصورة المنهي عنها ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية