( كتاب التدبير ) هو لغة : النظر : في عواقب  [ ص: 379 ] الأمور وشرعا : تعليق عتق بالموت وحده  ،  أو مع شيء قبله من الدبر 
؛  لأن الموت دبر الحياة ولا يرد عليه العتق من رأس المال في إذا مت فأنت حر قبل موتي بشهر  ،  أو يوم مثلا فمات فجأة  ؛  لأنه ليس تعليقا بالموت وإنما يتبين به أنه عتق قبله فعلم أنه متى علقه بوقت قبل الموت  ،  أو بعده  كان محض تعليق لا تدبير فلا يرجع فيه بالقول قطعا ويعتق من رأس المال إن خلا الوقت عن مرض الموت  ،  أو زاد على مدته كما يأتي وأصله قبل الإجماع تقريره صلى الله عليه وسلم لمن دبر غلاما لا يملك غيره عليه   . وأركانه :  مالك وشرطه :  تكليف إلا في السكران واختيار  ،  ومحل  ،  وشرط كونه قنا غير أم ولد كما يعلمان من كلامه  ،  وصيغة وشرطها : الإشعار به لفظا كانت  ،  أو كتابة  ،  أو إشارة وهي صريح أو كناية و ( صريحه    ) ألفاظ : منها ( أنت حر بعد موتي  ،  أو إذا مت  ،  أو متى مت فأنت حر )  ،  أو عتيق ( أو أعتقتك )  ،  أو حررتك ( بعد موتي ) ونحو ذلك من كل ما لا يحتمل غيره . ونازع البلقيني  في إذا مت أعتقتك  ،  أو حررتك  بأنه وعد نحو إن أعطيتني ألف درهم طلقتك ويجاب بأن ما بعد الموت لا يحتمل الوعد  ،  بخلاف ما في الحياة على أن ما أطلقه في طلقتك مر فيه ما يرده ( وكذا دبرتك  ،  أو أنت مدبر على المذهب )  ؛  لأن التدبير معروف في الجاهلية وقرره الشرع واشتهر في معناه فلا يستعمل في غيره وبه فارق ما يأتي في كاتبتك أنه لا بد أن يضم له فإذا أديت فأنت حر  ،  أو نحوه   . ويصح تدبير نحو نصفه  ،  أو بعضه فيعينه وارثه ولا يسري  لا نحو يده كما اقتضاه كلام الرافعي  واعتمده الزركشي  وغيره ويفرق بينه وبين العتق بأنه أقوى  [ ص: 380 ] فأثر التعبير فيه بالبعض عن الجملة  ،  بخلاف التدبير  ،  ومن ثم لو قال : إن مت فيدك حرة فمات  عتق كله  ؛  لأن هذا يشبه العتق المنجز من حيث لزومه بالموت  ،  بخلاف دبرتها 
     	
		
				
						
						
