( ويصح بكناية عتق ) وهي ما يحتمل التدبير وغيره ( مع نية كخليت سبيلك بعد موتي )  أو إذا مت فأنت حرام  ،  أو مسيب  ونحو ذلك  ؛  لأنه نوع من العتق فدخلته كنايته  ،  ومن الكناية هنا صريح الوقف كحبستك بعد موتي  ،  فإن قلت : هذا صريح في الوصية بالوقف من الثلث بعد الموت كما مر وما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره قلت : الوصية  ،  والتدبير متحدان  ،  أو قريبان من الاتحاد كما يعلم مما يأتي فصحت نية التدبير بصريح الوصية القريبة لذلك 
     	
		
				
						
						
