عندنا وأبى الرجوع معه ؛ لأن أحكام الرق جميعها باقية فيه ، بخلاف المكاتب لا يحمله إلا برضاه لاستقلاله ، أما المسلم ، والمرتد [ ص: 385 ] فيمنع من حملهما كما لا يجوز له شراؤهما ( ولحربي حمل مدبره ) الكافر الأصلي من دارنا ( إلى دارهم ) ، وإن دبره