( فصل )
في إذا حكم حمل المدبرة ، والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر ) ؛ لأنه عقد يقبل الرفع فلا [ ص: 387 ] يسري للولد الحادث بعده كالرهن ، بخلاف الاستيلاد . وخرج بولدت ما لو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما ( ولدت مدبرة ) ولدا ( من نكاح ، أو زنا