الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يتبع ) عبدا ( مدبرا ولده ) قطعا وفارق الأم بأنه يتبعها دونه رقا وحرية فكذا في سبب الحرية ( وجنايته ) أي : المدبر ( كجناية قن ) فيما مر فيها من قتله ، أو بيعه ويبطل التدبير ، أو فداء السيد له ويبقى التدبير ، والجناية عليه كهي على قن ، ولا يلزم سيده أن يشتري بما أخذه من قيمته من يدبره ( ويعتق ) المدبر ( بالموت ) أي : موت السيد محسوبا ( من الثلث كله ، أو بعضه بعد الدين ) غير المستغرق لخبر فيه الأصح وقفه على راويه ابن عمر رضي الله عنهما ولأنه تبرع يلزم بالموت كالوصية ، أما إذا كان مستغرقا فلا يعتق منه شيء . وحيلة عتق كله أنت حر قبل مرض موتي بيوم ، وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم فإذا [ ص: 389 ] مات بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق من رأس المال ، وإن لم يكن له غيره ولو كان عليه دين مستغرق ؛ لأن عتقه وقع في الصحة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : فلا يعتق منه شيء ) أي : ما لم [ ص: 389 ] يسقط الدين بنحو إبراء كما هو ظاهر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولا يتبع مدبرا ولده ) أي المملوك لسيده . ( فرع )

                                                                                                                              لو دبر السيد عبدا ، ثم ملكه أمة فوطئها فأتت بولد ملكه السيد سواء أقلنا إن العبد يملك أم لا ويثبت نسبه من العبد ، ولا حد عليه للشبهة مغني . ( قوله : وفارق الأم ) إلى الكتاب في المغني إلا قوله : لخبر فيه إلى أما إذا كان وقوله : وقالا إلى المتن . ( قوله : في سبب الحرية ) وهو التدبير ( قوله : أو بيعه ) ولو بيع بعضه في الجناية بقي الباقي مدبرا مغني . ( قوله : ويبطل إلخ ) لعل الأولى التفريع . ( قوله : أو فداء السيد له إلخ ) فإن مات وقد جنى المدبر ولم يبعه ولم يختر فداءه فموته كإعتاق القن الجاني فإن كان السيد موسرا عتق وفدي من التركة ؛ لأنه أعتقه بالتدبير السابق ويفديه بالأقل من قيمته والأرش كتعذر تسليم المبيع ، وإن كان معسرا لم يعتق منه شيء إن استغرقته الجناية وإلا فيعتق منه ثلث الباقي ولو ضاق الثلث عن مال الجناية ففداه الوارث من ماله فولاؤه كله للميت ؛ لأن تنفيذ الوارث إجازة لا ابتداء عطية ؛ لأنه متمم به قصد المورث مغني وروض مع شرحه .

                                                                                                                              ( قوله : ويبقى التدبير ) لعل الأنسب التفريع . ( قوله : والجناية عليه إلخ ) أدخله المغني في المتن بأن قال عقب قول المصنف وجنايته : أي المدبر منه وعليه . ا هـ . ( قول المتن كله ، أو بعضه ) أي : يعتق كله إن خرج من الثلث ، أو بعضه إن لم يخرج كله من الثلث مغني . ( قول المتن : بعد الدين ) أي وبعد التبرعات المنجزة في المرض ، وإن وقع التدبير في الصحة مغني .

                                                                                                                              ( قوله : أما إذا كان مستغرقا إلخ ) وإن استغرق الدين نصف التركة وهي نفس المدبر فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه وإن لم يكن عليه دين ، ولا مال [ ص: 389 ] سواء عتق ثلثه مغني ونهاية . ( قوله : بعد التعليقين ) عبارة المغني بعد التعليق بالإفراد . ( قوله : بأكثر من يوم إلخ ) هذا ظاهر إن مات فجأة ، وأما إذا مات من مرض فيعتبر أن يعيش قبله بأكثر من يوم ع ش ورشيدي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية