وفارق الأم بأنه يتبعها دونه رقا وحرية فكذا في سبب الحرية ( ولا يتبع ) عبدا ( مدبرا ولده ) قطعا فيما مر فيها من قتله ، أو بيعه ويبطل التدبير ، أو فداء السيد له ويبقى التدبير ، والجناية عليه كهي على قن ، ولا يلزم سيده أن يشتري بما أخذه من قيمته من يدبره ( وجنايته ) أي : المدبر ( كجناية قن ) لخبر فيه الأصح وقفه على راويه ( ويعتق ) المدبر ( بالموت ) أي : موت السيد محسوبا ( من الثلث كله ، أو بعضه بعد الدين ) غير المستغرق رضي الله عنهما ولأنه تبرع يلزم بالموت كالوصية ، أما إذا كان مستغرقا فلا يعتق منه شيء . وحيلة عتق كله أنت حر قبل مرض موتي بيوم ، وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم فإذا [ ص: 389 ] مات بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق من رأس المال ، وإن لم يكن له غيره ولو كان عليه دين مستغرق ؛ لأن عتقه وقع في الصحة ابن عمر