( ولو علق ) في صحته ( عتقا على صفة تختص بالمرض كأن دخلت ) الدار ( في مرض موتي فأنت حر  عتق ) عند وجود الصفة ( من الثلث ) كما لو نجز عتقه حينئذ ( وإن احتملت ) الصفة ( الصحة ) أي : الوقوع فيها كالمرض بأن لم يقيد الصفة به كأن دخلت فأنت حر بعد موتي ( فوجدت في المرض فمن رأس المال ) يعتق ( في الأظهر ) نظرا لحالة التعليق  ؛  لأنه عنده لم يتهم بإبطال حق الورثة هذا إن وجدت الصفة بغير اختياره أي : السيد كطلوع الشمس وإلا فمن الثلث قطعا لاختياره العتق في المرض ولو علقه كاملا فوجدت  ،  وهو محجور عليه بفلس فكما ذكر  ،  أو مجنون  ،  أو سفيه عتق قطعا وفارقا ذينك بأن الحجر فيهما لحق الغير  ،  بخلاف هذين 
     	
		
				
						
						
