( ولو ادعى عبده التدبير فأنكره  فليس برجوع )  ،  وإن جوزنا الرجوع بالقول كما أن جحود الردة  ،  والطلاق ليس إسلاما ورجعة . وقالا في موضع آخر : إنه رجوع  ،  والمعتمد ما هنا ( بل يحلف ) السيد أنه ما دبره لاحتمال أنه يقر  ،  فإن نكل حلف العبد وثبت تدبيره وله رفع اليمين بإزالة ملكه عنه 
     	
		
				
						
						
