( ولو ترك لفظ التعليق ) للحرية بالأداء ( ونواه ) بما قبله    ( جاز ) لاستقلال السيد بالعتق المقصود  ،  نعم الفاسدة لا بد فيها من التلفظ به ( ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق  ،  ولا نية  على المذهب ) لما مر أنها تقع على المخارجة أيضا وبه فارق ما مر في التدبير ومر ثم فرق آخر ( ويقول ) فورا نظير ما مر في البيع ( المكاتب ) لا أجنبي بل  ،  ولا وكيل العبد فيما يظهر  ؛  لأنه لا يصير أهلا للتوكيل إلا بعد قبولها ( : قبلت ) مثلا كغيره من عقود المعاوضة ويكفي استيجاب وإيجاب ككاتبني على كذا فيقول : كاتبتك . 
وإنما لم يكف الأداء بلا قبول كالإعطاء في الخلع  ؛  لأن هذا أشبه بالبيع من ذاك وفرق شارح بما فيه نظر وبما فرقت به بينهما يعلم الفرق بين عدم صحة قبول الأجنبي هنا لا ثم قيل : قول أصله : العبد أولى  ؛  لأنه إنما يصير مكاتبا بعد  ،  وهو غفلة عن نحو { إني أراني أعصر خمرا    } وعن اتفاق البلغاء على أن المجاز أبلغ 
     	
		
				
						
						
