( ولو ) معصوم إذ غيره لا يأتي فيه التفصيل الآتي على الأوجه لأنه لما أهدر لم يبال بضرره في جنب حق الله تعالى وإن خشي منه فوات نفسه ( عظمه ) لاختلاله وخشية مبيح تيمم إن لم يصله ( بنجس ) من العظم ولو مغلظا ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ أو ربطه به ( لفقد الطاهر ) الصالح للوصل كأن قال خبير ثقة إن النجس أو المغلظ أسرع في الجبر [ ص: 126 ] أو مع وجوده ، وهو من آدمي محترم ( فمعذور ) في ذلك فتصح صلاته للضرورة ولا يلزمه نزعه وإن وجد طاهرا صالحا كما أطلقاه وينبغي حمله على ما إذا كان فيه مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ولا يقاس بما يأتي لعذره هنا لا ثم ( وإلا ) بأن وصله بنجس مع وجود طاهر صالح ومثله ما لو وصله بعظم آدمي محترم مع وجود نجس أو طاهر صالح ( وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا ) ، وهو ما يبيح التيمم وإن تألم واستتر باللحم فإن امتنع أجبره عليه الإمام أو نائبه وجوبا كرد المغصوب ولا تصح صلاته قبل نزع النجس لتعديه بحمله مع سهولة إزالته . وصل
فإن خاف ذلك [ ص: 127 ] ولو نحو شين وبطء برء لم يلزمه نزعه لعذره بل يحرم كما في الأنوار وتصح صلاته معه بلا إعادة ( قيل ) يلزمه نزعه ( وإن خاف ) مبيح تيمم لتعديه ( فإن مات ) من لزمه النزع قبله ( لم ينزع ) أي لم يجب نزعه ( على الصحيح ) لأن فيه هتكا لحرمته أو لسقوط الصلاة المأمور بالنزع لأجلها قال الرافعي فيحرم على الأول دون الثاني وقضية اقتصار المجموع وغيره عليه اعتماد عدم الحرمة بل قال بعضهم إنه الأولى من الإبقاء لكن الذي صرح به جمع ونقله في البيان عن الأصحاب حرمته مع تعليلهم بالثاني وقيل يجب نزعه لئلا يلقى الله تعالى حاملا نجاسة أي في القبر أو مطلقا بناء على ما قيل إن العائد أجزاء الميت عند الموت والمشهور أنه جميع أجزائه الأصلية فتعين أن مراده الأول ويجري ذلك كله فيمن داوى جرحه أو حشاه بنجس أو خاطه به أو شق جلده فخرج منه دم كثير ثم بني عليه اللحم لأن الدم صار ظاهرا فلم يكف استتاره كما لو قطعت أذنه ثم لصقت بحرارة الدم وفي الوشم وإن فعل به صغيرا على الأوجه وتوهم فرق إنما يتأتى من حيث الإثم وعدمه فمتى أمكنه إزالته من غير مشقة فيما لم يتعد به وخوف مبيح تيمم فيما تعدى به نظير ما مر في الوصل لزمته ولم تصح صلاته وتنجس به ما لاقاه وإلا فلا فتصح إمامته ومحل تنجيسه لما لاقاه في الحالة الأولى ما لم يكس اللحم جلدا رقيقا لمنعه حينئذ من مماسة النجس [ ص: 128 ] وهو الدم المختلط بنحو النيلة ولو لم يضر أو لدم كثير أو لجوف لم تصح الصلاة لاتصالها بنجس . غرز إبرة مثلا ببدنه أو انغرزت فغابت أو وصلت لدم قليل