الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو وصل ) معصوم إذ غيره لا يأتي فيه التفصيل الآتي على الأوجه لأنه لما أهدر لم يبال بضرره في جنب حق الله تعالى وإن خشي منه فوات نفسه ( عظمه ) لاختلاله وخشية مبيح تيمم إن لم يصله ( بنجس ) من العظم ولو مغلظا ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ أو ربطه به ( لفقد الطاهر ) الصالح للوصل كأن قال خبير ثقة إن النجس أو المغلظ أسرع في الجبر [ ص: 126 ] أو مع وجوده ، وهو من آدمي محترم ( فمعذور ) في ذلك فتصح صلاته للضرورة ولا يلزمه نزعه وإن وجد طاهرا صالحا كما أطلقاه وينبغي حمله على ما إذا كان فيه مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ولا يقاس بما يأتي لعذره هنا لا ثم ( وإلا ) بأن وصله بنجس مع وجود طاهر صالح ومثله ما لو وصله بعظم آدمي محترم مع وجود نجس أو طاهر صالح ( وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا ) ، وهو ما يبيح التيمم وإن تألم واستتر باللحم فإن امتنع أجبره عليه الإمام أو نائبه وجوبا كرد المغصوب ولا تصح صلاته قبل نزع النجس لتعديه بحمله مع سهولة إزالته .

                                                                                                                              فإن خاف ذلك [ ص: 127 ] ولو نحو شين وبطء برء لم يلزمه نزعه لعذره بل يحرم كما في الأنوار وتصح صلاته معه بلا إعادة ( قيل ) يلزمه نزعه ( وإن خاف ) مبيح تيمم لتعديه ( فإن مات ) من لزمه النزع قبله ( لم ينزع ) أي لم يجب نزعه ( على الصحيح ) لأن فيه هتكا لحرمته أو لسقوط الصلاة المأمور بالنزع لأجلها قال الرافعي فيحرم على الأول دون الثاني وقضية اقتصار المجموع وغيره عليه اعتماد عدم الحرمة بل قال بعضهم إنه الأولى من الإبقاء لكن الذي صرح به جمع ونقله في البيان عن الأصحاب حرمته مع تعليلهم بالثاني وقيل يجب نزعه لئلا يلقى الله تعالى حاملا نجاسة أي في القبر أو مطلقا بناء على ما قيل إن العائد أجزاء الميت عند الموت والمشهور أنه جميع أجزائه الأصلية فتعين أن مراده الأول ويجري ذلك كله فيمن داوى جرحه أو حشاه بنجس أو خاطه به أو شق جلده فخرج منه دم كثير ثم بني عليه اللحم لأن الدم صار ظاهرا فلم يكف استتاره كما لو قطعت أذنه ثم لصقت بحرارة الدم وفي الوشم وإن فعل به صغيرا على الأوجه وتوهم فرق إنما يتأتى من حيث الإثم وعدمه فمتى أمكنه إزالته من غير مشقة فيما لم يتعد به وخوف مبيح تيمم فيما تعدى به نظير ما مر في الوصل لزمته ولم تصح صلاته وتنجس به ما لاقاه وإلا فلا فتصح إمامته ومحل تنجيسه لما لاقاه في الحالة الأولى ما لم يكس اللحم جلدا رقيقا لمنعه حينئذ من مماسة النجس [ ص: 128 ] وهو الدم المختلط بنحو النيلة ولو غرز إبرة مثلا ببدنه أو انغرزت فغابت أو وصلت لدم قليل لم يضر أو لدم كثير أو لجوف لم تصح الصلاة لاتصالها بنجس .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لفقد الطاهر ) لم يبين ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه بعدم القدرة عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة وينبغي وجوب الطلب عند احتمال وجوده لكن أي حد يجب الطلب منه ( قوله كأن قال خبير ثقة إلخ ) في شرح م ر ولو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا يتجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب قال الإسنوي فيتجه أنه عذر ، وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء ا هـ . وما تفقهه مردود والفرق ظاهر وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين فقد نص في المختصر بقوله ولا يصل ما انكسر من عظمه إلا . [ ص: 126 ] بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول ا هـ وقضيته أنه لو لم يجد نجسا يصلح جاز الوصل بعظم الآدمي وقوله كالعظم النجس قضيته جواز الوصل به إذا فقد غيره وامتناعه إذا وجد غيره ( قوله أو مع وجوده ، وهو من آدمي ) هذا إنما يقيد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجسا وبقي ما لو لم يجد صالحا غيره فيحتمل حينئذ جواز الجبر بعظم الآدمي الميت كما يجوز للمضطر أكل الآدمي الميت إذا فقد غيره وإن لم يخش إلا مبيح التيمم فقط كما يفيده كلام الشارح الآتي في مبحث الاضطرار ويحتمل أن يفرق ببقاء العظم هنا فالامتهان دائم بخلاف ذاك ويؤيد الأول قوله الآتي ومثله إلخ .

                                                                                                                              ( قوله فمعذور ) قال م ر حيث عذر ولم يجب النزع صار لذلك العظم النجس ولو قبل استتاره باللحم حكم جزئه الظاهر حتى لا يضر مس غيره له مع الرطوبة أو حمله به في الصلاة ولا ينجس ماء قليلا لاقاه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإن لم تبح التيمم ) فر بذلك من لزوم اتحاد الشقين ( قوله مع وجود طاهر ) قضيته عدم الوجوب مع فقد ما ذكر ( قوله ولا تصح صلاته ) وينبغي على قياس ذلك نجاسة الماء القليل والمائع بملاقاة عضوه الموصول بالنجس قبل استتاره بالجلد لملاقاته نجاسة غير [ ص: 127 ] معفو عنها لوجوب إزالتها وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة لنجاسة الماء المماس للنجس المتصل به لعدم العفو عنه لوجوب إزالته بخلاف ما إذا لم يجب النزع فينبغي عدم نجاسة الماء القليل بملاقاته وصحة غسله عن الطهارة فإن قلت : قضية ما ذكرت أنه إذا مات المتعدي بالجبر قبل استتار النجس بالجلد لا يصح غسله ، وهو خلاف مقتضى كلامهم قلت : لعلهم جعلوه بعد الموت بمنزلة غير المتعدي لسقوط وجوب النزع فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي وينجس به ما لاقاه .

                                                                                                                              ( قوله بل يحرم ) قد تشكل الحرمة بالنسبة للمبالغة المذكورة ( قوله حرمته ) اعتمده م ر ( قوله دم كثير ) أي ؛ لأنه بفعله فلم يعف عنه مع كثرته ( قوله وإن فعل به صغيرا على الأوجه ) هذا ممنوع بل لا لزوم هنا وفيما لو أكره مطلقا م ر ( قوله فيما لم يعتد به ) أي على بحثه السابق ( قوله وإلا فلا ) منه أنه لا ينجس ما لاقاه فهل نقول بذلك إذا مسه إنسان مع الرطوبة بلا حاجة فلا يتنجس أو لا [ ص: 128 ] فيتنجس فيه نظر ، وقد يؤيد الثاني أن من الظاهر أنه لو مس مع الرطوبة نجاسة معفوة على غيره تنجس ، وقد يفرق بأن الاحتياج إلى البقاء هنا أتم بل هنا قد تتعذر الإزالة وتمتنع فليتأمل ( قوله أو لدم كثير أو لجوف ) أي وطرفها بارز ظاهر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو وصل عظمه إلخ ) ظاهره ولو كان الواصل غير معصوم لكن قيده حج بالمعصوم ولعل عدم تقييد الشارح م ر أي والمغني بالمعصوم جرى على ما قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن ونحوه معصوم على نفسه وتقييد حج جرى على ما قدمه ثم من أنه هدر ع ش ( قوله لاختلاله ) أي بكسر ونحوه نهاية ومغني ( قوله وخشية مبيح تيمم إلخ ) يؤخذ منه أنه لو كان النجس صالحا والطاهر كذلك إلا أن الأول يعيد العضو لما كان عليه من غير شين فاحش والثاني مع الشين الفاحش فينبغي تقديم الأول ع ش ( قوله من العظم ) إلى قوله كما أطلقاه في المغني إلا قوله محترم ، وكذا في النهاية إلا قوله كأن قال خبير إلى أو مع وجوده ( قوله من العظم إلخ ) ولو وجد عظم ميتة لا يؤكل لحمها وعظم مغلظ وكل منهما صالح وجب تقديم الأول ولو وجد عظم ميتة ما يؤكل وعظم ميتة ما لا يؤكل من غير مغلظ وكل منهما صالح تخير في التقديم ؛ لأنهما مستويان في النجاسة فيما يظهر فيهما ، وكذا يجب تقديم عظم الخنزير على الكلب للخلاف عندنا في الخنزير دون الكلب ع ش ( قوله ومثل ذلك بالأولى إلخ ) لعل وجهها أن العظم يدوم ومع ذلك عفي عنه والدهن ونحوه مما لا يدوم فهو أولى بالعفو ع ش ( قول المتن لفقد الطاهر ) أي بمحل يصل إليه قبل تلف العضو أو زيادة ضرره أخذا مما تقدم فيمن عجز عن تكبيرة الإحرام أو نحوها حيث قالوا يجب عليه السفر للتعلم وإن طال وفرقوا بينه وبين ما يطلب منه الماء في التيمم بمشقة تكرار الطلب للماء بخلافه هنا وعبارة سم على حج لم يبين ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه بعدم القدرة عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة وينبغي وجوب الطلب عند احتمال وجوده لكن أي حد يجب الطلب منه انتهى أقول ولا نظر لهذا التوقف ع ش ، وهو الظاهر وما نقله عن سم هو الموافق لما في أيدينا من نسخة وفي البصري بعد نقله عبارة سم من نسخة سقيمة ما نصه وكأن في آخر عبارة سم سقطا وأصلها إن وجد بمحل يجب الطلب للماء منه كأنه يشير بذلك إلى مجيء التفصيل المار في التيمم وليس ببعيد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كأن قال خبير ثقة إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ولو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب قال الإسنوي فيتجه أنه عذر ، وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء انتهى وما تفقهه مردود والفرق بينهما ظاهر وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين فقد نص في المختصر بقوله ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول ا هـ .

                                                                                                                              وفي سم بعد ذكرها ووافقه ع ش والرشيدي ما نصه وقضيته أي قول م ر وجب تقديم الأول أنه لو لم يجد نجسا يصلح جاز بعظم الآدمي ا هـ . قال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين هو السبكي تبعا للإمام وغيره منهج ونقله المحلي عن قضية كلام التتمة وقوله م ر ، وهو قياس ما ذكروه إلخ جرى عليه حج وقوله وعظم غيره إلخ أي غيره الواصل من الآدميين ومفهومه أن عظم نفسه لا يمتنع وصله به ونقل عن حج في شرح العباب جواز ذلك نقلا عن البلقيني وغيره لكن عبارة ابن عبد الحق .

                                                                                                                              [ ص: 126 ] وعظم الآدمي ولو من نفسه في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالنجس ا هـ . صريحة في الامتناع وينبغي أن محل الامتناع بعظم نفسه إذا أراد نقله إلى غير محله أما إذا وصل عظم يده بيده مثلا في المحل الذي أبين منه فالظاهر الجواز ؛ لأنه إصلاح للمنفصل منه ثم ظاهر إطلاق الوصل بعظم الآدمي أي إذا فقد غيره مطلقا أنه لا فرق بين كونه من ذكر أو أنثى فيجوز للرجل الوصل بعظم الأنثى وعكسه ثم ينبغي أنه لا ينتقض وضوءه ووضوء غيره بمسه وإن كان ظاهرا مكشوفا ولم تحله الحياة ؛ لأن العضو المبان لا ينتقض الوضوء بمسه إلا إذا كان من الفرج وأطلق عليه اسمه وقوله م ر مطلقا أي حيث وجد ما يصلح للجبر ولو نجسا وقوله م ر فلو وجد نجسا أي ولو مغلظا ا هـ . ع ش ( قوله محرم ) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر ( قوله فتصح صلاته إلخ ) قال م ر وحيث عذر ولم يجب النزع صار لذلك العظم النجس ، ولو قبل استتاره باللحم حكم جزئه الظاهر حتى لا يضر مس غيره له مع الرطوبة وحمله به في الصلاة ولا ينجس ماء قليلا لاقاه انتهى ا هـ . سم ( قوله وإن وجد إلخ ) ولم يخف من نزعه ضررا خلافا لبعض المتأخرين نهاية ومغني ( قوله وينبغي إلخ ) تقدم عن النهاية والمغني آنفا خلافه ( قوله وإن لم تبح التيمم ) فر بذلك من لزوم اتحاد الشقين سم .

                                                                                                                              ( قوله مع وجود طاهر إلخ ) أي أو لم يحتج للوصل نهاية ومغني ( قوله محترم ) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر ( قوله مع وجود نجس إلخ ) يفهم أنه لو لم يجد إلا عظم آدمي وصل به ، وهو ظاهر وينبغي تقدم عظم الكافر على غيره وأن العالم وغيره سواء وأن ذلك في غير النبي ع ش وفي سم والرشيدي مثله إلا قوله وينبغي إلخ قول المتن ( وجب نزعه إلخ ) أي وإن لم يكن الواصل مكلفا مختارا عند الشارح كما يأتي في الوشم وبشرط أن يكون مكلفا مختارا عند النهاية والمغني قول المتن ( إن لم يخف ضررا إلخ ) ينبغي أن يكون موضعه إذا كان المقلوع منه ممن يجب عليه الصلاة فإن كان ممن لا يجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر على قلعه إلا إذا أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي في عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه ا هـ . حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض أي ومع ذلك فينبغي أنه إذا لاقى مائعا أو ماء قليلا نجسه ولو قيل بوجوب النزع على وليه مراعاة للأصلح في حقه لم يكن بعيدا وقد يتوقف أيضا في عدم وجوب النزع على الحائض ؛ لأن العلة في وجوب النزع حمله لنجاسة تعدى بها وإن لم تصح منه الصلاة لمانع قام به ع ش ( قوله : وهو ) إلى قوله فإن ضاق في المغني وإلى المتن في النهاية ( قوله ولا تصح صلاته إلخ ) وينبغي على قياس ذلك نجاسة الماء القليل والمائع بملاقاة عضوه الموصول بالنجس قبل استتاره بالجلد وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة لنجاسة الماء المماس للنجس المتصل به بخلاف ما إذا لم يجب النزع فينبغي م ر عدم نجاسة الماء القليل بملاقاته وصحة غسله عن الطهارة للعفو عن النجس حينئذ وتنزيله منزلة جزئه الطاهر سم .

                                                                                                                              ( قوله لتعديه بحمله إلخ ) أي في غير معدنه بخلاف شارب الخمر فإنه تصح صلاته وإن لم يتقايأ ما شربه تعديا لحصوله في [ ص: 127 ] معدن النجاسة مغني ونهاية ( قوله ولو نحو شين ) ظاهره ولو كان في عضو باطن ع ش ( قوله قبله ) ظرف لمات والضمير للنزع ( قوله لأن فيه ) إلى قوله وإن فعل به صغيرا في المغني والنهاية إلا قوله قال الرافعي إلى لكن الذي وقوله أو شق إلى وفي الوشم ( قوله على الأول ) هو قوله : لأن فيه إلخ و ( قوله دون الثاني ) هو قوله أو لسقوط إلخ ( قوله عليه ) أي الثاني ( قوله والمشهور ) أي الذي هو مذهب أهل السنة مغني ونهاية ( قوله لكن الذي صرح به جملة ونقله إلخ ) وهذا هو المعتمد مغني ونهاية وقضية صحة غسله وإن لم يستتر العظم النجس باللحم مع أنه في حال الحياة لا يصح غسله في هذه الحالة وكأنهم اغتفروا ذلك لضرورة هتك حرمته سم على المنهج ا هـ . ع ش ( قوله الأول ) أي في القبر ( قوله ويجري ذلك ) أي التفصيل المذكور في الوصل بعظم نجس

                                                                                                                              ( فرع ) لو غسل شارب الخمر أو نجس آخر فمه وصلى صحت صلاته ووجب عليه أن يتقايأ إن قدر عليه بلا ضرر يبيح التيمم وإن شربه لعذر مغني ( قوله فيمن داوى جرحه إلخ ) وأما حكم الحمصة في محل الكي المعروفة فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة معها ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن تركه من غير عذر ضر ولا تصح صلاته ع ش وبرماوي ( قوله أو حاشاه إلخ ) كأن شق موضعا من بدنه وجعل فيه دما مغني ( قوله أو خاطه به ) أي بخيط نجس مغني ( قوله دم كثير ) أي ؛ لأنه بفعله فلم يعف عنه مع كثرته سم ( قوله ثم بنى عليه ) أي على الدم الكثير ( قوله كما لو قطعت أذنه إلخ ) أي وانفصلت بالكلية بخلاف ما إذا بقي لها تعلق بجلد ثم لصقت بحرارة الدم فلا تلزمه إزالتها مطلقا وتصح صلاته وإمامته ( قوله وفي الوشم ) عطف على قوله فيمن داوى إلخ ( قوله وإن فعل به صغير إلخ ) هذا ممنوع بل لا لزوم هنا وفيما لو أكره مطلقا م ر ا هـ سم عبارة النهاية فعلم من ذلك أي من أن الوشم كالجبر في تفصيله المذكور أن من فعل الوشم برضاه في حال تكليفه ولم يخف من إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه وإلا عذر في بقائه وعفي عنه بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته وإمامته وحيث لم يعذر فيه ولاقى ماء قليلا أو مائعا أو رطبا نجسه كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا هـ . وفي المغني ما يوافقه وعبارة ع ش قال في الذخائر في العظم قال بعض أصحابنا هذا الكلام فيه إذ فعله بنفسه أو فعل به باختياره فإن فعل به مكرها لم تلزمه إزالته قولا واحدا قلت وفي معناه الصبي إذا وشمته أمه بغير اختياره فبلغ ، وأما الكافر إذا وشم نفسه أو وشم باختياره في الشرك ثم أسلم فالمتجه وجوب الكشط عليه بعد الإسلام لتعديه ولأنه كان عاصيا بالفعل بخلاف المكره والصبي سم على المنهج ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيما لم يتعد به ) أي على بحثه السابق في سم أي بقوله وينبغي حمله إلخ الذي خالفه النهاية والمغني كما مر ( قوله وإلا فلا ) منه أنه لا ينجس ما لاقاه فهل نقول بذلك إذا مسه إنسان مع الرطوبة بلا حاجة فلا يتنجس أو لا فيتنجس فيه نظر سم على حج وقضية قول الشارح م ر فيما مر وعفي عنه بالنسبة له ولغيره أن غيره مثله ع ش أي فلا يتنجس فيما ذكر ( قوله في الحالة الأولى ) أي فيما إذا أمكنه الإزالة بلا مشقة فيما لم يتعد به وخوف مبيح تيمم إلخ ( قوله ما لم يكس جلدا إلخ ) محل تأمل ؛ لأن هذه الجلدة بفرض تصورها لا مادة لتكونها إلا الرطوبة الغذائية المترسخة من البدن ولا ممر لها إلى سطح البدن إلا محل الوشم فتتنجس بملاقاته إن سلم خلوها [ ص: 128 ] من شيء من أجزائه وقد يجاب بأن الرطوبة ما دامت في الباطن لا يحكم عليها بالتنجس بصري ( قوله وهو الدم إلخ ) عبارة النهاية والمغني ، وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق به أو يخضر ا هـ . ( قوله أو لدم كثير أو لجوف إلخ ) أي وطرفها بارز ظاهر سم على حج أقول وهذا القيد مأخوذ من قوله فغابت ع ش ( قوله لم تصح الصلاة ) ينبغي أن محله إذا لم يخف ضررا من نزعها يبيح التيمم وأن محله أيضا إذا غرزها لغرض أما إذا غرزه عبثا فتبطل ؛ لأنه بمنزلة التضمخ بالنجاسة عمدا ، وهو يضر ع ش ( قوله لاتصالها بنجس )

                                                                                                                              ( فروع ) ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها فيه زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها ، وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص ، وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز ؛ لأن له غرضا في تزينها له كما في الروضة ، وهو الأوجه وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا ويكره أن ينتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره ويسن خضبه بالحناء ونحوه ويسن للمرأة المزوجة والمملوكة خضب كفها وقدمها بذلك تعميما ؛ لأنه زينة وهي مطلوبة منها لحليلها أما النقش والتطريف فلا يسن وخرج بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره له وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم الخضاب عليهما إلا لعذر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ويحرم على المرأة خرج بالمرأة غيرها من ذكر وأنثى صغيرين فيجوز حيث كان من طاهر غير آدمي أما إذا كان من نجس أو آدمي فيحرم مطلقا وقوله م ر بشعر طاهر إلخ ظاهره ولو كان من شعر نفسها الذي انفصل منها أو لا ، ونقل عن الشارح م ر أنه يحرم ذلك ولو من نفسه لنفسه ولعل وجهه أنه صار محترما وتطلب مواراته بانفصاله وعليه فلا يصح بيعه كبقية شعور البدن .

                                                                                                                              وقوله م ر ولم يأذنها فيه زوج إلخ أي ولم تدل قرينة على الإذن وقوله مما يشبه الشعر مفهومه أنه إذا أشبه الشعر لا يجوز إلا بالإذن وقوله السواد ظاهره أن التطريف بنحو الحناء لا يتوقف على الإذن وقوله م ر في ذلك أي ما تقدم من قوله ويحرم تجعيد شعرها ووشر إلخ وقوله ويسن للمرأة المزوجة إلخ أي بغير الإذن وقوله فيكره له أي خضب كفها وقدمها وبقي ما تقدم من الوصل والتجعيد وغيرهما هل يكره في غير المزوجة أو يحرم فيه نظر وقضية قول الشارح م ر فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز الثاني ويؤيده أنها تجر به الريبة على نفسها وقوله م ر وبالمرأة الرجل إلخ أي البالغ أما الصبي ولو مراهقا فلا يحرم على وليه فعل ذلك به ولا تمكينه منه كإلباس الحرير نعم إن خيف من ذلك ريبة في حق الصبي فلا تبعد الحرمة على الولي وقوله فيحرم الخضاب عليهما أي بالحناء تعميما وقوله م ر لعذر أي وإن لم يبح التيمم ا هـ . ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية