( ولو بطلت ) كتابته ( ومات رقيقا ) لفوات محل الكتابة فللسيد ما يتركه بحكم الملك لا الإرث ويلزمه تجهيزه ، وإن لم يخلف وفاء ( ولسيده قصاص على قاتله ) العامد ( المكافئ ) له [ ص: 414 ] لبقائه بملكه ( وإلا ) يكافئه ( فالقيمة ) له هي الواجبة له عليه ؛ لأنها جناية على قنه ، فإن قتله سيده لم يلزمه إلا الكفارة كما بأصله وحذفه للعلم به مما قدمه في بابها ، بخلاف ما لو قطع طرفه فإنه يضمنه له ولو قتل المكاتب له قطع طرفه به ولم تراع شبهة الملك ؛ لأن حرمة الأبوة أقوى منها قطع المكاتب طرف أبيه المملوك