( ولو مات عن ابنين وعبد فقال ) لهما وهما كاملان ( : كاتبني أبوكما  ،  فإن أنكرا ) ذلك    ( صدقا ) بيمينهما على نفي علمهما بكتابة الأب وهذا علم من قوله آنفا : أو وارثه وأعاده ليرتب عليه قوله : ( وإن صدقاه ) أو قامت بذلك بينة ( فمكاتب ) عملا بقولهما  ،  أو البينة ( فإن أعتق أحدهما نصيبه ) أو أبرأه عن نصيبه من النجوم ( فالأصح ) أنه ( لا يعتق )  ؛  لعدم تمام ملكه ( بل يوقف  ،  فإن أدى نصيب الآخر عتق كله وولاؤه للأب )  ؛  لأنه عتق بحكم كتابته ثم ينتقل لهما سواء 
     	
		
				
						
						
