( وإن عجز قوم على المعتق إن كان موسرا ) وقت العجز وولاؤه كله له ( وإلا ) يكن موسرا    ( فنصيبه حر  ،  والباقي قن للآخر قلت : بل الأظهر ) الذي قطع به الأصحاب ( العتق ) في الحال  ؛  لما أعتقه ( والله أعلم ) كما لو كاتبا عبدا وأعتق أحدهما نصيبه  ،  لكن لا سراية هنا  ؛  لأن الوارث نائب الميت  ،  وهو لا سراية عليه  ،  ومن ثم لو عتق نصيب الآخر بأداء  ،  أو إعتاق أو إبراء  كان الولاء على المكاتب للأب  ،  ثم لهما عصوبة على ما مر  ،  وإن عجزه بشرطه عاد قنا  ،  ولا سراية لما تقرر أن الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق بها  ،  والميت لا سراية عليه ( وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ) مؤاخذة له بإقراره . واغتفر التبعيض في الكتابة للضرورة كما لو أوصى بكتابة عبد فلم يخرج إلا بعضه ( ونصيب المكذب قن )  إذا حلف على نفي العلم بكتابة أبيه استصحابا لأصل الرق فنصف الكسب له ونصفه للمكاتب ( فإن أعتقه المصدق ) أي : كله  ،  أو نصيبه منه ( فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا ) لزعم منكر الكتابة أنه رقيق كله لهما فإذا أعتق صاحبه نصيبه سرى إليه عملا بزعمه كما لو قال لشريكه : أعتقت نصيبك وأنت موسر  فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه  ،  لكن لما ثبتت السراية في هذه بمحض إقرار ذي النصيب لم تجب له قيمة  ،  وأما في مسألتنا فهي إنما تثبت استلزاما لزعم المنكر لا لإقراره فكانت إتلافا لنصيبه فوجبت قيمته له . وخرج بأعتق عتقه عليه بأداء  ،  أو إبراء فلا يسري 
     	
		
				
						
						
