ولم يبال بكون إضافتها إلى الضمير ضعيفة في العربية ؛ لأنها شائعة على الألسنة مع دعاية الاختصار الذي هو بصدده ، فزعم أن دونهما مبتدأ في كلامه وهي لا تتصرف على الأصح ليس في محله على أن تصرفها قرئ به في ومنا دون ذلك بالرفع فلا بدع فيه هنا بالأولى . ( و ) الماء ( دونهما ) أي القلتين
والكلام في دون الظرفية التي هي نقيض فوق فما بمعنى غير متصرفة وفي الكشاف معنى دون أدنى مكان من الشيء ، وتستعمل لتفاوت حال كزيد دون عمرو أي شرفا ، ثم اتسع فيه [ ص: 88 ] فاستعمل لتجاور حد إلى حد ك { أولياء من دون المؤمنين } أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين ( ينجس ) حيث لم يكن واردا وإلا ففيه تفصيل يأتي ، ومنه فلا ينجس ما فيه إلا إن فرض عود الترشيح إليه ( بالملاقاة ) أي بوصول النجس الغير المعفو عنه له لمفهوم حديث القلتين السابق المخصص لعموم خبر { فوار أصاب النجس أعلاه وموضوع على نجس يترشح منه ماء } واختار كثيرون من أصحابنا مذهب الماء طهور لا ينجسه شيء أن مالك وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس ، وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى ، وإنما تنجس المائع مطلقا ؛ لأنه ضعيف لا يشق حفظه بخلاف الماء فيهما وحيث كان المتنجس الملاقي ماء اشترط أن لا يبلغ قلتين كما علم من قوله ( فإن بلغهما بماء ) ولو متنجسا أو متغيرا أو مستعملا أو ملحا مائيا أو ثلجا أو بردا ذاب وتنكير الماء ليشمل الأنواع الثلاثة الأول لا ينافيه حدهم المطلق بأنه ما يسمى ماء ؛ لأن هذا حد بالنظر للعرف الشرعي ، ولهذا لو حلف لا يشرب ماء اختص بالمطلق وما في المتن تعبير بالنظر لمطلق العرف وهو شامل للمطلق وغيره ( ولا تغير ) به ( فطهور ) لكثرته حينئذ ومن بلوغهما به [ ص: 89 ] ما لو الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير وإن لم تزل كدورة أحدهما ومضى زمن يزول فيه تغير لو كان أو بنحو كوز واسع الرأس بحيث يتحرك كما ذكر ممتلئ غمس بماء ، وقد مكث فيه بحيث لو كان ما فيه متغيرا زال تغيره لتقويه به حينئذ بخلاف ما لو فقد شرط من ذلك ، وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتين دون غيره . كان النجس أو الطاهر بحفرة أو حوض آخر وفتح بينهما حاجز ، واتسع بحيث يتحرك ما في كل بتحرك الآخر تحركا عنيفا