( تنبيه ) من المبطل أيضا لأنه يلزمه العود إليه فورا كما مر وقصد مصلي فرض جالسا بعد سجدته الأولى الجلوس للقراءة مع التعمد وإلا حسب جلوسه عما بين السجدتين ولم يؤثر ذلك القصد كما هو ظاهر مما مر في مبحث الركوع وقلب الفرض نفلا إلا لعذر كإدراك جماعة والشك في نية التحرم أو شرط لها مع مضي ركن أو طول زمن أو مع قصره ولم يعد ما قرأه فيه وخرج بالشك ظن أنه في غيرها كفرض آخر أو نفل وإن أتمها مع ذلك كما مر ونية قطعها ، ولو مستقبلا أو التردد فيه أو تعليقه على شيء ولو محالا عاديا كما هو ظاهر لمنافاته الجزم بالنية المشترط دوامه لاشتمالها على أفعال متغايرة متوالية وهي لا تنتظم إلا به وبه فارق الوضوء والصوم والاعتكاف والنسك ولا يضر نية مبطل قبل الشروع فيه لأنه لا ينافي الجزم بخلاف نحو تعليق القطع فمنافي النية مؤثر حالا ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند وجوده . البقاء في ركن مثلا شك في فعل ركن قبله