بنحو تشمير لكمه أو ذيله أو شد وسطه أو غرز عذبته أو دخول فيها ، وهو كذلك وإن كان إنما فعله لشغل أو كان يصلي على جنازة للخبر المتفق عليه { ( وكف شعره ) [ ص: 162 ] بنحو عقصه أو رده تحت عمامته ( أو ثوبه ) } وحكمته منع ذلك من السجود معه أي غالبا فلا ترد صلاة الجنازة مع كونه هيئة تنافي الخشوع والتواضع ومن ثم كره كشف الرأس أو المنكب والاضطباع ولو من فوق القميص خلافا لبعضهم لما يأتي في الحج ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آخر أن يحله حيث لا فتنة ، وفي الإحياء لا يرد رداءه إذا سقط أي إلا لعذر ومثله العمامة ونحوها ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا ) لصحة النهي عنه ولمنافاته لهيئة الخشوع وإشارة مفهمة ( بلا حاجة ) يؤخذ من ذكره له هنا أن ما في معناه مما قبله وبعده مقيد بذلك فلا اعتراض عليه وأيضا فالراجح في القيد المتوسط أنه يرجح للكل وإلا كتثاؤب سن له وضعها لصحة الخبر به قال شارح والظاهر أنه يضع اليسرى لأنه لتنحية الأذى وفيه نظر بل الظاهر ما أطلقوه من أنه لا فرق إذ ليس هنا أذى حسي إذ المدار فيما يفعل باليمين واليسار [ ص: 163 ] عليه وجودا وعدما دون المعنوي على أنها هنا ليست لتنحية أذى معنوي أيضا بل هي لرد الشيطان كما في الخبر إذا رآها على الفم لا يقربه فأي أذى نحاه بها وفي الحديث { ووضع يده على فمه } قال بعض الحفاظ { التثاؤب في الصلاة والعطاس والبصاق والمخاط من الشيطان } ا هـ . وجزمه بالنهي عن نهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن مسح الحصى ومسح الجبهة من أثر التراب والنفخ وتفقيع الأصابع وتشبيكها والسدل وتغطية الفم والأذن وتغميض العين والتمطي مع كونه ضعيفا كما مر يدل على تساهله في جزمه بقوله نهى إلى آخره ( تغميض العين ) بأن يرفع الأخرى لأنه تكلف ينافي الخشوع نعم لا يكره لحاجة ولا الاعتماد على إحداهما مع وضع الأخرى على الأرض . والقيام على رجل