( ولو نقل ركنا قوليا ) لا يبطل فخرج السلام عليكم وتكبير التحرم بأن كبر يقصده وحينئذ لا نظر فيه خلافا للإسنوي ( كفاتحة في ركوع أو ) جلوس ( تشهد ) آخر أو أول وتقييد شارح بالآخر ليس في محله وكتشهد في قيام أو سجود ( لم يبطل عمده في الأصح ) لأنه غير مخل بصورتها بخلاف الفعلي ( ويسجد لسهوه في الأصح ) لتركه التحفظ نظير ما مر وكذا العمدة كما في المجموع ونقل بعضه ككله إلا إذا اقتصر على لفظ السلام فإنه من أسماء الله تعالى ما لم ينو معه أنه بعض سلام التحلل أو الخروج من الصلاة سهوا لكن هذا من القاعدة ؛ لأن عمده مبطل حينئذ ( وعلى هذا ) الأصح ( تستثنى هذه الصورة من قولنا ) السابق ( واستثني معها ) [ ص: 177 ] أيضا ما لو ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه فإنه يسجد وما لو أتى بالقنوت أو بكلمة منه بنيته قبل الركوع أو بعده في الوتر في الركوع أو بعده في الوتر في غير نصف رمضان الثاني بخلافه قبلها ؛ لأنه محلها في الجملة ، وقياسه أنه لو قرأ غير الفاتحة في غير القيام لم يسجد ؛ لأن القعود محلها في الجملة وما لو نقل ذكرا مختصا بمحل لغيره بنية أنه ذلك الذكر . صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد
ويؤخذ منه أنه لو سجد للسهو وعليه يحمل كلام بسمل أول التشهد أو صلى على الآل بنية أنه ذكر التشهد الأخير شيخنا في فتاويه [ ص: 178 ] وغيرها ومن اعترضه بأنه مبني على ضعيف أن الصلاة على الآل ركن في الأخيرة فقد أبعد لما تقرر أن نقل المندوب كذلك بشرطه وما لو فإنه يسجد لمخالفته بالانتظار في غير محله الوارد فيه ونظر فيها بأنه يسجد لعمد ذلك أيضا ورد بأن هذه الصور كلها يسجد لعمدها أيضا كصورة المتن وليس منها زيادة القاصر أو مصل نفلا مطلقا من غير نية سهوا لأن عمد ذلك مبطل فهو من القاعدة . فرقهم في الخوف أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو فرقتين وصلى بواحدة ثلاثا