( وكذا ) يستثنى ( في قول نجس )  غير مغلظ وليس بفعله على الأوجه ( لا يدركه ) لقلته ولو احتمالا بأن شك أيدركه أو لا فيما يظهر عملا بالأصل ( طرف ) أي بصر معتدل مع فرض مخالفة لون الواقع عليه له  [ ص: 96 ] فلا ينجس  ،  وإن تعددت محاله ولو اجتمع لكثر على خلاف يأتي في نظيره في شروط الصلاة رطبا للمشقة أيضا أي نظرا لما من شأنه  ،  ومن ثم مثلوه بنقطة خمر ( قلت ذا القول أظهر ) من القول الآخر الذي لا يستثنى هذا ( والله أعلم ) . 
     	
		
				
						
						
