( ولو فات النفل المؤقت ) كالعيد  ،  والضحى  ،  والرواتب ( ندب قضاؤه    ) أبدا ( في الأظهر ) لأحاديث صحيحة في ذلك { كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الصبح في قصة الوادي بعد طلوع الشمس وسنة الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل عنها بالوفد   } وفي خبر حسن { من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره   } وخرج بالمؤقت ذو السبب كالكسوف  ،  والاستسقاء  ،  والتحية فلا مدخل للقضاء فيه ،  والصلاة بعد السقيا شكر عليه لا قضاء  نعم لو قطع نفلا مطلقا سن قضاؤه ولو فاته ورده أي من النفل المطلق ندب له قضاؤه جزما قاله الأذرعي    . 
     	
		
				
						
						
