بعد خروج وقت الكراهة [ ص: 238 ] وهي غير الضحى ووقع في عوارف المعارف ومما لا يسن جماعة ركعتان عقب الإشراق للإمام السهروردي أن من جلس بعد الصبح يذكر الله إلى طلوع الشمس وارتفاعها كرمح يصلي بعد ذلك ركعتين بنية الاستعاذة بالله من شر يومه وليلته ثم ركعتين بنية الاستخارة لكل عمل يعمله في يومه وليلته قال : وهذه تكون بمعنى الدعاء على الإطلاق وإلا فالاستخارة التي وردت بها الأخبار هي التي يفعلها أمام كل أمر يريده . ا هـ .
وهذا عجيب منه مع إمامته في الفقه أيضا وكيف راج عليه صحة وحل صلاة بنية مخترعة لم يرد لها أصل في السنة ومن استحضر كلامهم في رد صلوات ذكرت في أيام الأسبوع علم أنه لا تجوز ولا تصح هذه الصلوات بتلك النيات التي استحسنها الصوفية من غير أن يرد لها أصل في السنة نعم إن لم يكن بذلك بأس ، وعند إرادة سفر بمنزله وكلما نزل وعند قدومه بالمسجد وبعد الوضوء ، والخروج من الحمام وعند القتل وعند دخول بيته ، والخروج منه وعند الحاجة وعند التوبة نوى مطلق الصلاة ثم دعا بعدها بما يتضمن نحو استعاذة أو استخارة مطلقة عشرون ركعة [ ص: 239 ] بين المغرب والعشاء ومر تسمية الضحى بذلك أيضا وصلاة الأوابين أربع عقبه وصلاة الزوال كل وقت وإلا فيوم وليلة أو أحدهما وإلا فأسبوع وإلا فشهر وإلا فسنة وإلا فالعمر وحديثها حسن لكثرة طرقه ووهم من زعم وضعه وفيه ثواب لا يتناهى ومن ثم قال بعض المحققين لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين ، والطعن في ندبها بأن فيها تغييرا لنظم الصلاة إنما يتأتى على ضعف حديثها . وصلاة التسبيح
فإذا ارتقى إلى درجة الحسن أثبتها ، وإن كان فيها ذلك على أنه ممنوع بأن النفل يجوز فيه القيام ، والقعود وفيه نظر ، فإن فيها تطويل نحو الاعتدال وهو مبطل لولا الحديث ، وهي أربع بتسليمة أو تسليمتين في كل ركعة خمسة وسبعون سبحان الله ، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وزيد هنا وفيما مر في التحية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خمسة عشر بعد القراءة وعشر في كل من الركوع ، والاعتدال ، والسجود ، والجلوس ، والسجود وجلسة الاستراحة أو التشهد ويكبر عند ابتدائها دون القيام منها ويجوز جعل الخمسة عشر قبل القراءة وحينئذ تكون عشر جلسة الاستراحة بعد القراءة قال البغوي ولو ترك تسبيح الركوع لم يجز العود إليه ولا فعلها في الاعتدال بل يأتي بها في السجود .
( تنبيه ) كهو في القيام أو لا يكون إلا قبله كما يصرح به كلامهم ويفرق بأنه إذا جعله قبل الفاتحة يمكنه نقل ما في الجلسة الأخيرة بخلافه هنا كل محتمل ، والأقرب الأول هل يتخير في جلسة التشهد بين كون التسبيح قبله أو بعده بدعة قبيحة وحديثها موضوع وبين ، والصلاة المعروفة ليلة الرغائب ونصف شعبان ابن عبد السلام مكاتبات وإفتاءات متناقضة فيها بينتها مع ما يتعلق بها في كتاب مستقل سميته الإيضاح والبيان لما جاء في ليلتي الرغائب والنصف من شعبان . وابن الصلاح