( و ) الأصح ( أن ) للاتباع أولا وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أو أكثرهم فأصل مشروعيتها مجمع عليه وهي عندنا لغير أهل الجماعة تسن في التراويح المدينة عشرون ركعة كما أطبقوا عليها في زمن عمر رضي الله عنه لما اقتضى نظره السديد جمع الناس على إمام واحد فوافقوه [ ص: 241 ] وكانوا يوترون عقبها بثلاث ، وسر العشرين أن الرواتب المؤكدة غير رمضان عشر فضوعفت فيه ؛ لأنه وقت جد وتشمير ، ولهم فقط لشرفهم بجواره صلى الله عليه وسلم ست وثلاثون جبرا لهم بزيادة ستة عشر في مقابلة طواف أهل مكة أربعة أسباع بين كل ترويحة من العشرين سبع ، وابتداء حدوث ذلك كان أواخر القرن الأول ثم اشتهر ولم ينكر فكان بمنزلة الإجماع السكوتي ولما كان فيه ما فيه قال رضي الله عنه العشرون لهم أحب إلي وقال الشافعي الحليمي عشرون مع القراءة فيها بما يقرأ في ست وثلاثين أفضل ؛ لأن ويجب طول القيام أفضل من كثرة الركعات كما مر ، فإن زاد جاهلا صارت نفلا مطلقا ، وأن ينوي التراويح أو قيام رمضان ، ووقتها كالوتر وسميت تراويح ؛ لأنهم لطول قيامهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين ( فرع ) التسليم من كل ركعتين جائز [ ص: 242 ] إن كان فيه نفع وإلا حرم ما لا نفع فيه كما فيه نفع وهو من مال محجور أو وقف لم يشترطه واقفه ولم تطرد العادة به في زمنه وعلمها . ما اعتيد من زيادة الوقود عند ختمها