( ) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب للخبر الصحيح { ولا حصر للنفل المطلق } فله صلاة ما شاء ولو من غير نية عدد [ ص: 243 ] ولو ركعة بتشهد بلا كراهة ( الصلاة خير موضوع فمن شاء أكثر منها أو أقل ) كالرباعية وفي كل ثلاث وكل أربع وهكذا ؛ لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة بل ( وفي كل ركعة ) لحل التطوع بها ( ، فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين قلت الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم ) ؛ لأنه لم يعهد له نظير أصلا وظاهر كلامهم امتناعه في كل ركعة ، وإن لم يطول جلسة الاستراحة وهو مشكل ؛ لأنه لو لم يضر كما هو ظاهر فإما أن يحمل ما هنا على ما إذا طول بالتشهد جلسة الاستراحة لما مر أن تطويلها مبطل أو يفرق بأن كيفية الفرض لإحداث ما لم يعهد فيها بخلاف النفل ويأتي هذا فيما مر في منع تشهد في المكتوبة الرباعية مثلا في كل ركعة ولم يطول جلسة الاستراحة وله جمع عدد كثير بتشهد آخره وحينئذ يقرأ السورة في الكل وإلا ففيما قبل التشهد الأول كما مر . أكثر من تشهدين في الوتر الموصول