الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويسن للمصلي ) فرضا مؤدى غير المنذورة لما مر فيها وغير صلاة الخوف أو شدته على الأوجه ؛ لأنه احتمل المبطل فيها للحاجة فلا يكرر وغير صلاة الجنازة نعم لو أعادها [ ص: 262 ] صحت ووقعت نفلا كما في المجموع وكأن وجه خروجها عن نظائرها أن الإعادة إذا لم تطلب لا تنعقد التوسعة في حصول نفع الميت لاحتياجه له أكثر من غيره ولو مقصورة أعادها تامة سفرا أو بعد إقامته وزعم أنه يعيدها بعد الإقامة مقصورة مع من يقصر ؛ لأنها حاكية للأولى بعيد ونظيره إعادة الكسوف بعد الانجلاء ، ومغربا على الجديد ؛ لأن وقتها عليه يسع تكرارها مرتين بل أكثر كما علم مما مر فيه ، وجمعة حيث سافر لبلد أخرى أو جاز تعددها ونوزع فيه بما لا يصح وفرضا يجب قضاؤه كمقيم تيمم وظهر معذور في الجمعة على الأوجه خلافا للأذرعي فيهما .

                                                                                                                              وإنما يتجه ما ذكره في الأولى إن قلنا بمنع النفل له ؛ لأنه لا ضرورة به إليه [ ص: 263 ] أما إذا قلنا له النفل توسعة في تحصيل الثواب فلا وجه لمنع الإعادة بل يتعين ندبها لذلك أو نفلا تسن فيه الجماعة ككسوف كما نص عليه ووتر رمضان ( وحده وكذا جماعة في الأصح ) ، وإن كانت أكثر وأفضل ظاهر من الثانية ( إعادتها ) قيل المراد هنا معناها اللغوي لا الأصولي أي بناء على أنها عندهم ما فعل لخلل في الأولى من فقد ركن أو شرط أما إذا قلنا إنها ما فعل لخلل أو عذر كالثواب فتصح إرادة معناها الأصولي إذ هو حينئذ فعلها ثانيا رجاء الثواب ( مع جماعة يدركها ) زيادة إيضاح أو المراد يدرك فضلها فتخرج الجماعة المكروهة كما يأتي ويدخل من أدرك ركعة من الجمعة المعادة لا أقل إذ لا تنعقد جمعة ودونها في غيرها [ ص: 264 ] من آخرها وهو ظاهر وكذا من أولها ، وإن فارق لغير عذر فيما يظهر ثم رأيت الزركشي صرح بذلك فقال لو أعاد الصبح والعصر في جماعة ثم أخرج نفسه منها بغير عذر احتمل البطلان هنا لإيقاعه نافلة في وقت الكراهة .

                                                                                                                              ، والأقرب الصحة ؛ لأن الإحرام بها صحيح وهي صلاة ذات سبب فلا يؤثر الانفراد في إبطالها ؛ لأن الانفراد وقع في الدوام . ا هـ . أو مع واحد مرة كما نص عليه لا أزيد منها في الوقت كما في المجموع ولم يره من نقله عن المتأخرين لا خارجه أي بأن يقع تحرمها فيه ولو وقع باقيها خارجه فيما يظهر ويؤيده قولهم لو أحرم بالعمرة آخر جزء من رمضان ووقع باقيها في شوال كانت كالواقعة كلها في رمضان ثوابا وغيره ثم رأيت شيخنا بعد أن ذكر أن الأكثرين على أن الإعادة قسم من الأداء أخص منه وأن البيضاوي في منهاجه وتبعه التفتازاني على أنها قسيم له قال ويؤخذ من كونها قسما من الأداء أي وهو الصواب أنها تطلب وتكون إعادة اصطلاحية على الصحيح ، وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة . ا هـ .

                                                                                                                              وهو موافق لما ذكرته إلا أنه لا يوافق كلام الأصوليين في تعريف الأداء ولا كلام الفقهاء من اشتراط ركعة ، وإنما الذي يوافق الأول بحث اشتراط وقوعها كلها في الوقت لكنه مع ذلك بعيد ؛ لأن المدار في الفروع الفقهية على ما يوافق كلام الفقهاء لا الأصوليين فالذي يتجه الآن اشتراط ركعة ، وإن كان ظاهر كلام المجموع يؤيد اشتراط الكل [ ص: 265 ] ولو وقت الكراهة إماما كان أو مأموما في الأولى أو الثانية للخبر الصحيح { أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاة الصبح بمسجد الخيف رأى رجلين لم يصليا فسألهما فقالا صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم ، فإنها لكما نافلة } وصليتما يصدق بالانفراد ، والجماعة وخبر { من صلى وحده ثم أدرك جماعة فليصل إلا الفجر ، والعصر } أعل بالوقف ورد بأن ثقة وصله ويجاب بأن المصرح بالجواز في الوقتين أصح منه وهو الخبر الأول ، والخبر الآخر وهو { أن رجلا دخل بعد صلاة العصر فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل أي أبو بكر رضي الله عنه } كما في سنن البيهقي فيه ندب صلاة من صلى مع الداخل وندب شفاعة من لم يرد الصلاة معه إلى من يصلي معه وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة

                                                                                                                              كذا في المجموع وفيه نظر إذ الجماعة الثانية هنا بإذن الإمام وأن أقل الجماعة إمام ومأموم وجوز شارح الإعادة أكثر من مرة وقال إنه مقتضى كلامهم ، وإن التقييد بالمرة لم يعتمده سوى الأذرعي والزركشي . ا هـ . ويرده ما مر أنه المنصوص وأشار إليه الإمام وقال لم ينقل فعلها أكثر من مرة واعتمده آخرون غير ذينك فبطل ما ذكره وحينئذ يندفع بحيث إنها إنما تسن إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى وإلا لزم استغراق الوقت ووجه اندفاعه أنه لا استغراق إذ لا تندب الإعادة إلا مرة وإلا لم تنعقد كالإعادة منفردا أي إلا لعذر كأن وقع خلاف في صحة الأولى فيما يظهر ثم رأيت كلام القاضي صريحا فيه وهو لو ذكر في مؤداه أن عليه فائتة أتم ثم صلى الفائتة ثم أعاد الحاضرة خروجا من الخلاف .

                                                                                                                              وكأن شيخنا اعتمد هذا البحث حيث قال فيمن صليا فريضة منفردين الظاهر أنه لا يسن لأحدهما الاقتداء بالآخر في إعادتها فلا تسن الإعادة ، وإن شمله كلام المنهاج وغيره لقولهم إنما تسن الإعادة [ ص: 266 ] لغير من الانفراد له أفضل . ا هـ . وبما قررته يعلم أن قوله لقولهم إلى آخره فيه نظر ظاهر ؛ لأن قولهم المذكور لا شاهد فيه لما ذكره أصلا لمنع أن الانفراد هنا أفضل بل الأفضل الاقتداء حيث لا مانع ، وإنما شاهده ذلك البحث لكن مع قطع النظر عن الملازمة التي ذكرها ، وبحث جمع اشتراط نية الإمامة قال بعضهم في الصبح والعصر وقال أكثرهم بل مطلقا وهو الأوجه ؛ لأن الإمام إذا لم ينوها تكون صلاته فرادى وهي لا تنعقد كما تقرر ، فإن قلت قال في المجموع المشهور من مذهبنا أنه لا يشترط لصحة الجماعة نية الإمامة وقضيته أن صلاته جماعة لكن لا ثواب فيها وبه يرد أنها انعقدت له فرادى .

                                                                                                                              قلت يتعين تأويل عبارته بأنها جماعة بالنسبة للمأمومين دونه وإلا لانعقدت الجمعة حينئذ اكتفاء بصورة الجماعة ألا ترى أن الجماعة المكروهة لنحو فسق الإمام يكتفى بها لصحة صلاة الجمعة مع كونها شرطا لصحتها كما أنها هنا كذلك قال الأذرعي ما حاصله إنما تسن الإعادة مع المنفرد إن كان ممن لا يكره الاقتداء به ويحسن أن يقال إن كانت الكراهة لفسقه أو بدعته لم يعدها معه وإلا أعادها ، ووجهه ظاهر ثم تردد فيما لو رأى منفردا صلى مع قرب قيام الجماعة هل يصلي معه ، وإن لم يعذر أو إن عذر أو ينتظر إقامتها . ا هـ .

                                                                                                                              ، والأوجه [ ص: 267 ] أنه لا فرق بين الفسق والبدعة وغيرهما ؛ لأن العلة وهي حرمان الفضيلة موجودة في الكل إذ كل مكروه من حيث الجماعة يمنع فضلها ، وإن كانت الصلاة جماعة صورة يسقط بها فرض الكفاية بل ويكتفى بها في الجمعة مع أنها شرط فيها ، والأوجه فيما تردد فيه أنه حيث لم يكن المسجد مطروقا وله إمام راتب لم يأذن لا يصلي معه مطلقا لكراهة إقامة الجماعة فيه بغير إذن إمامه وإلا صلى معه وبحث الزركشي كالأذرعي أن محل سن الإعادة مع جماعة إذا كانوا بغير مسجد تكره إقامة الجماعة فيه ثانيا وهو يؤيد ما رجحته ويظهر أن محل ندبها مع المنفرد إن اعتقد جوازها أو ندبها وإلا لم تنعقد ؛ لأنه لا فائدة لها تعود عليه وبحث أيضا أنها لا تسن إذا كان الانفراد أفضل وأنه لو أعادها نحو العراة .

                                                                                                                              فإن سنت لهم الجماعة فواضح وإلا لم تنعقد قال الأذرعي ولا خفاء أن محل سنها ما لم يعارضها ما هو أهم منها وإلا فقد تحرم وقد تكره وقد تكون خلاف الأولى . ا هـ . ولا ينافي ما تقرر من عدم الانعقاد لمن لم تشرع له الجماعة ؛ لأن الحرمة ومقابلها هنا لمعنى خارج فلا ينافي مشروعية الجماعة وفضلها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : غير المنذورة ) فلا تسن إعادة المنذورة بل لا تنعقد شرح م ر وينبغي استثناء نحو عيد منذورة ( قوله : غير المنذورة ) يشمل نحو عيد منذورة ، والمتجه سن إعادتها ؛ لأنها مسنونة بدون نذرها فلا ينبغي تغير الحكم بنذرها ( قوله : لأنه احتمل المبطل فيها [ ص: 262 ] إلخ ) ظاهره تصوير المسألة بما إذا أراد إعادتها في حالة الخوف وقضيته أنه لو أراد إعادتها بعد الأمن على صفتها حال الأمن سنت ولا مانع من ذلك فليراجع ( قوله : أن الإعادة إلخ ) بيان لما فيه ، والتوسعة خبر كأن ( قوله : ولو مقصورة ) غاية لقوله قبل فرضا ( قوله : ونظيره إعادة الكسوف بعد الانجلاء ) في شرح العباب قال الأذرعي وقضية إطلاقه أي النص أنه لا فرق بين أن يكون إدراكه أي إدراك الإمام الذي يعيد معه قبل التجلي أو بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد التجلي أي وهذا لا يجوز . ا هـ .

                                                                                                                              ما في شرح العباب فلو أراد إعادتها بعد الانجلاء كسنة الظهر فهل يطلب وقد يقال قياس اشتراط بقاء الوقت في الإعادة أنه لا يطلب فليتأمل ( قوله : ومغربا ) معطوف على قوله قبل ولو مقصورا وكذا قوله بعد وفرضا ( قوله : وفرضا يجب قضاؤه كمقيم تيمم ) هو الأوجه خلافا لما جزم به في شرح الروض ؛ لأن من يجب عليه القضاء يجوز له التنفل ، والإعادة تنفل وخرج بقولنا يجوز له التنفل فاقد الطهورين فلا تصح إعادته ؛ لأنه ليس له التنفل م ر ( قوله : وظهر معذور في الجمعة ) في شرح الإرشاد ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سنت له الإعادة فيهما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولا تجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور . ا هـ .

                                                                                                                              وقد يكون وجه ذلك أنه بالتمكن من إدراك الجمعة لا تصح ظهره فلا تتأتى إعادتها جمعة كأن تفوته الجمعة فيصح ظهره ثم يسافر لبلد أخرى ويدرك جمعتها فهل يتصور حينئذ فعلها معهم إعادة واعلم أن الجمعة إذا تعددت وجوزناه سن فعل الظهر بعدها خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا فقوله ولا تجوز إعادة الجمعة ظهرا لا يشمل ذلك .

                                                                                                                              ( فرع ) هل يسن إعادة الرواتب أي فرادى أما القبلية فلا يتجه إلا عدم إعادتها ؛ لأنها واقعة في محلها سواء قلنا الفرض الأولى أو الثانية أو إحداهما لا بعينها يحتسب الله - [ ص: 263 ] ما شاء منهما ، وأما البعدية فيحتمل سن إعادتها مراعاة للقول الثالث لجواز أن يحتسب الله له الثانية فيكون ما فعله بعد الأولى واقعا قبل الثانية فلا تكون بعدية لها ( قوله : تسن فيه الجماعة ) خرج ما لا تسن فيه كالرواتب وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن فيه الإعادة وهل تنعقد فيه نظر وقياس أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد عدم الانعقاد .

                                                                                                                              ( قوله : كما نص عليه ) وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون إدراكه أي إدراك الإمام الذي يعيد معه قبل التجلي أو بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف قبل التجلي أي وهذا لا يجوز ع ش ( قوله : ووتر رمضان ) اعلم أن بين خبر { لا وتران في ليلة } وخبر الإعادة كحديث { إذا صليتما في رحالكما } عموما وخصوصا من وجه وتعارضا في إعادة الوتر فليتأمل يرجح الإعادة .

                                                                                                                              ( قوله : رجاء الثواب ) بل هو حينئذ أعم من ذلك فتأمله ( قوله : زيادة إيضاح ) أي قوله يدركها ع ش ( قوله : ودونها ) أي دون ركعة [ ص: 264 ]

                                                                                                                              ( تنبيه ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن شرط صحة المعادة وقوعها في جماعة من أولها إلى آخرها فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصح وقضية ذلك أنه لو وافق الإمام من أولها لكن تأخر سلامه عن سلام الإمام بحيث عد منقطعا عنه بطلت وأنه لو رأى جماعة وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم م ر وكلام الشارح مصرح بخلاف ذلك كله وعليه غيره من مشايخنا أيضا وعلى الأول فلو لحق الإمام سهو فسلم ولم يسجد فيتجه أن للمأموم المعيد أن يسجد إذا لم يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه م ر ولو شك المعيد في ترك ركن فهل تبطل صلاته بمجرد الشك ؛ لأنه يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام الإمام ، والانفراد في المعادة ممتنع أو لا تبطل بمجرد ذلك لاحتمال أن يتذكر قبل سلام الإمام عدم ترك شيء فيه نظر ، والثاني أقرب م ر .

                                                                                                                              ( قوله أو مع واحد ) معطوف على قول المتن مع جماعة ( قوله : في الوقت ) أي بأن تقع أداء بأن يدرك ركعة في الوقت وقضية ذلك أنه لو تذكر فائتة قضاها ولم تستحب إعادتها م ر ( قوله : فيما يظهر ) هل يخالف هذا قوله الآتي فالذي يتجه إلخ ( قوله : ويؤخذ من كونها إلخ ) يتأمل وجه الأخذ ( قوله : فالذي يتجه الآن اشتراط ركعة ) أي لتكون أداء ولا [ ص: 265 ] يكفي أقل من ركعة ، وإن شرع فيها في وقت يسع جميعها ومد ؛ لأنه ، وإن جاز المد وإن لم يدرك ركعة معه إلا أنه هنا لا بد من كونه أداء وهو لا يحصل بدون ركعة معه في الوقت م ر وأنه لا فرق بين الإعادة في وقت الكراهة وفي غيره ش م ر .

                                                                                                                              ( قوله : مع الداخل ) متعلق بصلاة ش ( قوله وحينئذ يندفع ) جرى على الدفع م ر - .

                                                                                                                              [ ص: 266 ] قوله : فيه نظر ظاهر ؛ لأن إلخ ) كذا م ر ( قوله : وهو الأوجه ) كذا م ر ( قوله : إن كان ممن لا يكره الاقتداء به ) هذا يقتضي عدم الندب عند ارتكاب مكروه في الصلاة من حيث الجماعة كالانفراد عن الصف على ما فيه أو من حيث الصلاة ككونها في الحمام للفرق بين كراهة الاقتداء ، والكراهة المصاحبة له فليراجع ( قوله : إن كان إلخ ) قد يقال بل ينبغي سن الإعادة ، وإن كره الاقتداء به إن قلنا بحصول فضيلة الجماعة مع كراهة الاقتداء به ؛ لأن المقصود بالإعادة حصول الفضيلة وهي حاصلة على ذلك التقدير ويشكل عليه أن سن الإعادة حينئذ يقتضي سن الاقتداء به وهو ينافي كراهة الاقتداء به المستلزم للنهي عن الاقتداء به فليتأمل والأوجه أن يقال لا تسن الإعادة خلف من يكره الاقتداء به لنحو فسق أو بدعة أو عدم اعتقاد وجوب بعض الأركان لكن تحصل الفضيلة مال إليه م ر ثم مال إلى عدم الانعقاد رأسا أخذا من أن الأصل فيما لم يطلب أن لا ينعقد إلا ما خرج لدليل كإعادة صلاة الجنازة للمنفرد ؛ لأن المقصود الشفاعة ولم يتحقق قبول الأولى ولأن المقصود بالذات الدعاء ولا مانع من تكراره إذ لا منافاة بين عدم سن الشيء وحصول فضيلته بل قد يحرم الشيء وتحصل فضيلته ، وإنما انعقدت الإعادة هنا دون مسألة العراة الآتية ؛ لأن الجماعة فيها من حيث هي جماعة غير مطلوبة بخلافه هنا ، فإنها من حيث هي جماعة مطلوبة ، وإنما نهي عنها لمعنى خارج لا من حيث هي جماعة فليتأمل ( قوله : أو بدعته لم يعدها معه وإلا ) أي كأن كان لعدم اعتقاد بعض الأركان ( قوله : ، والأوجه [ ص: 267 ] أنه لا فرق ) أي في عدم ندب الإعادة على ما يدل عليه احتجاجه بقوله ؛ لأن العلة إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : يمنع فضلها ) قضية ذلك عدم الانعقاد أخذا من قوله الآتي قبيل التنبيه ولا ينافي إلخ فليراجع ( قوله : لكراهة إقامة الجماعة فيه ) شامل لإقامتها بعد إقامة إمامه ووجهه أن فيها قدحا فيه وفي جماعته ( قوله : لأنه لا فائدة لها تعود عليه ) هلا كفى عودها على المأموم ، والمتجه جوازها بل ندبها خلف من لا يعتقد جوازها لحصول الجماعة للمأموم ، وإن لم يعتقدها الإمام ( قوله : وبحث أيضا أنها لا تسن إذا كان الانفراد أفضل ) هذا يشمل ما تقدم في قوله ألا ترى أن الجماعة المكروهة إلخ ( قوله : وأنه لو أعادها ) بعد الوقت وهي غير مندوبة لهم لم تنعقد . ا هـ .

                                                                                                                              م ر ( قوله : ولا ينافي ) أي ما قاله الأذرعي ما تقرر فما مفعول ينافي ش ( قوله : لأن الحرمة ومقابلها هنا لمعنى خارج إلخ ) قد يقال الكراهة مع فسق الإمام أو بدعته أو نحوهما أيضا لمعنى خارج لا لذات الجماعة كفسق الإمام وبدعته واعتقاده عدم وجوب بعض الأركان



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فرضا ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله لما مر إلى وغير صلاة الجنازة وإلى قوله لا الأصولي في النهاية إلا قوله وغير صلاة الخوف إلى غير صلاة الجنازة وقوله مقصورة إلى مغربا وقوله ووتر رمضان وقوله قيل ( قوله غير المنذورة ) أي فلا تسن إعادة المنذورة بل لا تنعقد نهاية أي للعالم ع ش ( قوله : غير المنذورة ) يشمل نحو عيد منذورة ، والمتجه سن إعادتها ؛ لأنها مسنونة بدون نذرها فلا ينبغي تغير الحكم بنذرها سم ( قوله : لما مر ) أي في أول الباب ( قوله : وغير صلاة الخوف إلخ ) ظاهر التعليل تصوير المسألة بما إذا أراد إعادتها في حالة الخوف ، وقضيته أنه لو أراد إعادتها بعد الأمن على صفتها حال الأمن سنت ولا مانع من ذلك فليراجع سم عبارة البصري ينبغي أن يكون محله أي الاستثناء حيث اشتملت على مبطل كما يؤخذ من التعليل وإلا فلا - [ ص: 262 ] وجه للمنع فليتأمل . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : صحت ) أي ولو مرات كثيرة ع ش ( قوله : ووقعت نفلا ) يعني يحصل له ثواب النفل ، وإن لم يحصل له ثواب الإعادة كردي ( قوله : عن نظائرها ) عبارة النهاية عن سنن القياس . ا هـ . ( قوله : أن الإعادة إلخ ) بيان لما قبله و ( التوسعة ) خبر كأن سم عبارة الكردي بيان لخروجها عن نظائرها أي كانت القاعدة كلما كانت الإعادة غير مندوبة لم تنعقد ، والجنازة ليست كذلك وقوله التوسعة خبر كأن . ا هـ . ( قوله : ولو مقصورة ) غاية لقوله قبل فرضا سم ( قوله : تامة إلخ ) وفاقا لما في أكثر نسخ النهاية وخلافا لما في بعضها ورجح ع ش الأول ( قوله : ونظيره ) أي نظير هذا الزعم في البعد ( قوله : إعادة الكسوف بعد الانجلاء ) جزم في شرح العباب بعدم جوازها سم ( قوله : ولو مغربا ) معطوف على قوله قبل ولو مقصورة وكذا قوله بعد وفرضا سم أي وقوله وجمعة وقوله وظهر معذور إلخ ( قوله : وجمعة ) إلى قوله لا الأصولي في المغني إلا قوله وفرضا إلى وظهر إلخ وقوله فيهما إلى أو نفلا وقوله ووتر رمضان وقوله وقيل ( قوله : أو جاز تعددها ) خرج به ما لو لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهرا ولا جمعة حيث صحت الأولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه ومحل كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة تقام فيه ، وأما كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر كلام شرح الإرشاد ع ش

                                                                                                                              ( قوله : وفرضا يجب كمقيم تيمم ) ومحل سن الإعادة لمن لو اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو فقد ماء بمحل يغلب فيه وجود الماء كذا جزم به في الأسنى ، والمغني وذكره في النهاية ثم تعقبه بقوله كذا قيل ، والأوجه خلافه لجواز تنفله . ا هـ . فيكون صاحبها موافقا للشارح سيد عمر بصري وخلافه للأسنى ، والمغني ( قوله : كمقيم تيمم ) هو الأوجه خلافا لما جزم به في شرح الروض ؛ لأن من يجب عليه القضاء يجوز له التنفل ، والإعادة تنفل وخرج بقولنا يجوز له التنفل فاقد الطهورين فلا تصح إعادته ؛ لأنه ليس له التنفل م ر . ا هـ . سم ( قوله : وظهر معذور إلخ ) عبارة النهاية ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن الإعادة كما شمله كلامهم وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى . ا هـ .

                                                                                                                              زاد سم عن شرح الإرشاد ما نصه ولا تجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور . ا هـ . ( قوله : فيهما ) أي المقيم المتيمم وظهر المعذور ( قوله : في الأولى ) أي المتيمم [ ص: 263 ] قوله : أما إذا قلنا إلخ ) أي وهو المعتمد ( قوله : أو نفلا إلخ ) عطف على قوله فرضا مؤدى ( قوله : تسن فيه الجماعة ) ( فرع ) هل تسن إعادة رواتب المعادة أي فرادى أما القبلية فلا يتجه إلا عدم إعادتها ؛ لأنها واقعة في محلها سواء قلنا الفرض الأولى أو الثانية أو إحداهما لا بعينها يحتسب الله ما شاء منهما ، وأما البعدية فيحتمل سن إعادتها مراعاة للقول الثالث لجواز أن يحتسب الله له الثانية فيكون ما فعله بعد الأولى واقعا قبل الثانية فلا يكون بعدية لها سم على حج وعبارته على المنهج الظاهر وفاقا ل م ر أنه لا يستحب إعادة رواتب المعادة ؛ لأنها لا تطلب الجماعة في الرواتب ، وإنما يعاد ما تطلب فيه الجماعة انتهى ، والأقرب ما قاله على حج ع ش أي ، والإعادة هنا بالمعنى اللغوي نظير ما يأتي في تذكر الفائتة في مؤداة ( قوله : ككسوف ) خرج ما لا تسن فيه الجماعة كالرواتب وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن الإعادة وقياس أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد عدم انعقادها أيضا سم

                                                                                                                              ( قوله : كما نص عليه ) قال الأذرعي وقضية إطلاقه أي النص أنه لا فرق بين أن يكون إدراكه أي إدراك الإمام الذي يعيد معه قبل التجلي أو بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد التجلي أي وهذا لا يجوز شرح العباب . ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : ووتر رمضان ) وعليه فخبر { لا وتران في ليلة } محله في غير ذلك فليحرر لكن قال م ر لا تعاد لحديث { لا وتران } إلخ وهو خاص فيقدم على عموم خبر الإعادة انتهى أقول بل بينهما عموم من وجه وتعارضا في إعادة الوتر سم على المنهج . ا هـ . ع ش ومال البصري إلى ما جرى عليه م ر من عدم الإعادة ونقل عن الزيادي موافقته م ر وهو الأقرب ( قوله : وأفضل إلخ ) ككون إمامها أعلم أو أورع أو كون المكان أشرف شيخ الإسلام ونهاية ومغني ( قوله معناها اللغوي ) وهو فعلها ثانيا مطلقا ع ش ( قوله : لا الأصولي إلخ ) قد يقال الإعادة بالمعنى اللغوي لا يعتبر فيها الوقت فالحمل عليها مفوت لهذه الفائدة الجليلة فالأولى الحمل على المعنى الأصولي مع ملاحظة تجريده عن كون ذلك لخلل إن مشينا على القول الأول الأشهر عند الأصوليين ، وإن مشينا على الثاني فلا إشكال كما أشار إليه الشارح بصري ( قوله : بناء على أنها ) أي المعادة بقرينة ما بعده ففي كلامه استخدام ( قوله : أما إذا قلنا إنها ما فعل إلخ ) رجحه ع ش ( قوله : رجاء الثواب ) بل هو حينئذ أعم من ذلك فتأمله سم وقد يجاب بإرجاع هو إلى المعنى الأصولي المراد هنا ( قوله : زيادة إيضاح ) أي قوله يدركها ش . ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : أو المراد يدرك فضلها ) أي على حذف المضاف ( قوله : كما يأتي ) أي في التنبيه وقبيله ( قوله : لا أقل إلخ ) مقتضاه أنه لا تندب الإعادة حينئذ ويحتمل أن يقال تندب ويتمها ظهرا كما لو كانت مبتدأة فليتأمل وليراجع بصري ، والأول هو الظاهر المتعين أخذا مما مر عن ع ش وسم أن الجمعة لا تعاد ظهرا ( قوله : دونها إلخ ) أي دون ركعة ( تنبيه ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن شرط صحة المعادة وقوعها في جماعة من أولها إلى آخرها أي بأن يدرك ركوع الأولى ، وإن تباطأ قصدا فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصح وقضية ذلك أنه لو وافق الإمام من أولها لكن تأخر سلامه عن سلام الإمام بحيث عد منقطعا عنه بطلت وأنه لو رأى جماعة وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم م ر وكلام الشارح مصرح بخلاف ذلك كله وعليه غيره من مشايخنا وعلى الأول فلو لحق الإمام سهو فسلم ولم يسجد فيتجه أن [ ص: 264 ] للمأموم المعيد أن يسجد إذا لم يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه م ر ولو شك المعيد في ترك ركن فهل تبطل صلاته بمجرد الشك ؛ لأنه يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام الإمام ، والانفراد في الإعادة ممتنع أو لا تبطل بمجرد ذلك لاحتمال أن يتذكر قبل سلام الإمام عدم ترك شيء فيه نظر ، والثاني أقرب م ر سم على حج وقوله امتنعت الإعادة معه أي ، وإن تبين أنه في الركعة الأولى ع ش ووافق الشهاب الرملي النهاية عبارتها ولو أخرج نفسه المعيد من الجماعة كأن نوى قطع القدوة في أثنائها بطلت كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه وشرط صحتها الجماعة وأنها فيها بمنزلة الطهارة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : من آخرها ) كأن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة ، والتأنيث هنا وفي قوله الآتي من أولها لرعاية معنى الغير ( قوله : ذات سبب ) وهو وجود جماعة بعد فعل الصلاة ( قوله أو مع واحد ) إلى قوله كما في المجموع في النهاية ، والمغني ( قوله : أو مع واحد ) معطوف على قول المتن مع جماعة سم عبارة النهاية ولو مع واحد ، وإن كان صلى أولا مع جماعة كثيرة كما دل هذا الخبر . ا هـ . أي خبر مسجد الخيف الآتي وعبارة المغني ( تنبيه ) قول المصنف مع جماعة يفهم أنه لا يستحب أن يعيدها مع منفرد وليس مرادا بل تستحب إعادتها معه جزما ولو كان صلى أولا في جماعة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : مرة ) أي إلا صلاة الاستسقاء فتطلب إعادتها أكثر من مرة إلى أن يسقيهم الله تعالى من فضله كردي ( قوله : في الوقت ) كقوله المار مرة متعلق بقول المتن إعادتها ( قوله : في الوقت ) أي بأن تقع أداء بأن يدرك ركعة في الوقت م ر سم على حج قوله ويؤخذ ذلك من قوله أو لا مؤدى إذ الأداء لا يكون بدون الركعة ع ش ( قوله : ولم يره ) أي ما في المجموع ( قوله : بأن يقع إلخ ) تصويره لقوله في الوقت لا خارجه ( قوله : فيما يظهر ) هل يخالف هذا قوله الآتي فالذي يتجه إلخ سم أقول نعم وقوله الآتي رجوع عما استظهره هنا كما يفيده صنيعه هناك ( قوله : ويؤيده ) أي التصوير المذكور ( قوله : كانت كالواقعة في رمضان إلخ ) أي في أصل الثواب المرتب على عمرة رمضان لا في كماله فلا ينافي ما سيأتي بصري ( قوله : وغيره ) أي كعدم وجوب دم التمتع ( قوله : أخص منه ) أي لتقيده بالثانوية ( قوله : على أنها قسيم له ) لعلهما يعتبران في تعريف الأداء قيد سقوط الطلب .

                                                                                                                              ( قوله : ويؤخذ من كونها إلخ ) يتأمل وجه الأخذ سم أقول ولعدم ظهوره تعقبه الشارح بقوله إلا أنه إلخ ( قوله : وهو ) أي قول الشيخ و ( قوله : لما ذكرته ) أي من كفاية وقوع التحرم فقط في الوقت ( قوله إلا أنه ) أي ما قاله الشيخ أو ما ذكرته ( قوله : من اشتراط إلخ ) بيان لكلام الفقهاء و ( قوله : يوافق الأول ) أي ذلك كلام الأصوليين ( قوله : بحث اشتراط وقوع إلخ ) جرى عليه الشهاب الرملي وولده كما مر ( قوله : لكنه ) أي ذلك البحث ( مع ذلك ) أي موافقته لكلام الأصوليين ( قوله : فالذي يتجه ) تفريع على المدار المذكور و ( قوله : الآن ) إشارة إلى رجوعه عن التصوير المتقدم ( قوله : اشتراط ركعة ) أي لتكون أداء ولا يكفي أقل من ركعة ، وإن شرع فيها في وقت يسع جميعها ومد م ر ا هـ سم ( قوله ولو وقت كراهة ) إلى قوله وجوز شارح في النهاية والمغني إلا قوله وخبر إلى والخبر وقوله أي إلى فيه ندب وقوله وفيه نظر إلى وإن أقل ( قوله ولو وقت الكراهة ) غاية لقوله في الوقت كما في المجموع ( قوله إماما كان إلخ ) تعميم للمعيد ( قوله مسجد جماعة ) أي صلاة جماعة فأطلق المحل وأراد الحال بجيرمي ( قوله فصليا ) عبارة غيره فصلياها بالضمير ولعل الرواية متعددة ( قوله وصليتما يصدق إلخ ) عبارة النهاية دل بتركه الاستفصال مع إطلاق قوله إذا صليتما على أنه لا فرق بين من صلى جماعة ومنفردا ولا بين اختصاص الأولى أو الثانية بفضل أو لا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أعل إلخ ) خبر قوله وخبر من صلى إلخ ( قوله في الوقتين ) أي ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر [ ص: 265 ]

                                                                                                                              ( قوله : والخبر الآخر ) عطف على الخبر الأول ( قوله : فيه ندب صلاة إلخ ) خبر المبتدأ أي في الخبر الآخر دلالة على ندب ما ذكر وكان الأولى وفيه إلخ بالواو ( قوله : مع الداخل ) متعلق بصلاة سم ( قوله : من لم يرد الصلاة إلخ ) قيده غيره بقوله لعذر وإطلاق الشارح أقعد بصري ( قوله : معه ) أي الداخل ( قوله : وأن المسجد المطروق إلخ ) عطف على قوله ندب صلاة إلخ وكذا قوله ، وأن أقل الجماعة إلخ ( قوله : بإذن الإمام ) وهو النبي صلى الله عليه وسلم أي ومحل كراهة ذلك إذا لم يأذن الإمام ع ش ( قوله : ويرده إلخ ) جرى على هذا الرد النهاية ، والمغني ( قوله : ما مر ) أي آنفا ( قوله : أنه المنصوص ) أي التقييد بالمرة ( قوله : ذينك ) أي الأذرعي والزركشي ( قوله : ما ذكره ) أي الشارح المذكور ( قوله : وحينئذ ) إلى قوله وكان شيخنا في المغني وإلى قوله ، وإنما شاهده في النهاية ( قوله بحث أنها إلخ ) أي بحث الإسنوي أنها إلخ نهاية ومغني وفي الكردي أن هذا البحث معتمد في الكسوف خاصة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في الأولى ) أي في الصلاة الأولى جماعة أو انفرادا أخذا مما يأتي في رد كلام شيخ الإسلام ( قوله : وإلا ) أي بأن زادت على مرة ( قوله : كأن وقع خلاف في صحة الأولى ) أقول إطلاقهم الخلاف صادق بالقوي والضعيف المذهبي وغيره وليس ببعيد فليحرر بصري وقال ع ش وينبغي وفاقا ل م ر أنه يشترط قوة مدرك ذلك القول فهل من ذلك ما لو مسح الشافعي بعض رأسه وصلى يستحب له الوضوء بمسح جميع الرأس ، والإعادة مراعاة لخلاف مالك يتجه نعم فليتأمل وهل من ذلك الصلاة في الحمام لقول أحمد ببطلانها لا يبعد نعم إن قوي دليله على ذلك فلينظر دليله سم على المنهج وهل مما قوي مدركه ما تقدم عن أبي إسحاق المروزي من أن الصلاة خلف المخالف لا فضيلة فيها أم لا فيه نظر ، والأقرب أنه لا تسن الإعادة وسئلت عما لو أحرم خلف الإمام بعيدا عن الصف فهل تسن له الإعادة منفردا لكراهة فعل ذلك فأجبت عن ذلك بأنه لا وجه للإعادة ؛ لأنه ليس كل صلاة مكروهة تطلب إعادتها وإعادة الصلاة في الحمام إنما هو لقول الإمام أحمد ببطلانها لا لمجرد كونها مكروهة انتهى وقوله ، والأقرب إلخ أقول قضية ما تقدم في شرح إلا لبدعة إمامه من أن بعض أصحابنا أبطل الاقتداء بالمخالف أنه تسن الإعادة لقوة مدركه كما تقدم

                                                                                                                              ( قوله لو ذكر في مؤداة إلخ ) قضيته أنه لا تسن الإعادة إذا أحرم بالحاضرة عالما بأن عليه فائتة ولعله غير مراد بل استحباب الإعادة في هذه أولى من تلك لتقصيره بتقديم الحاضرة ع ش ( قوله : من الخلاف ) أي خلاف من أبطل الحاضرة المقدمة على الفائتة ( قوله : وكان شيخنا ) أي في غير شرح منهجه ع ش ( قوله : هذا البحث ) أي بحث الإسنوي أنها إنما تسن إلخ ( قوله : فيمن صليا إلخ ) يريد أنهما صليا في محل واحد ليكون كل حاضرا [ ص: 266 ] عند الآخر ؛ لأن البحث في ذلك كردي ( قوله : لغير من الانفراد له أفضل ) أي وما هنا كذلك ؛ لأن الانفراد أفضل من الاقتداء بالمعيد ؛ لأنه صلاة فرض خلف نفل وليس مما يكون الانفراد فيه أفضل القدوة بالمخالف لما مر م ر في شرح أو تعطل مسجد قريب إلخ من حصول الفضيلة معه وأنها أفضل من الانفراد وتقدم هناك عن سم على حج أن القياس أن الجماعة خلف الفاسق والمخالف والمبتدع أفضل من عدمها أي فتجوز الإعادة مع كل منهم وقوله من الانفراد له إلخ مثله من الانفراد له مساو للجماعة له كما يأتي في العراة ع ش وقوله : لأنه صلاة فرض إلخ هذا بيان لمراد شيخ الإسلام ويأتي رده وقوله أي فتجوز الإعادة إلخ سيأتي في التنبيه وقبله وعن سم عن م ر هناك خلافه

                                                                                                                              ( قوله : وبما قررته إلخ ) كأنه أراد به ما قدمه من دفع البحث لكن لا يظهر وجه علم النظر الآتي بذلك ولذا عدل النهاية عن تعبيره المذكور إلى ما نصه وقول الشيخ فيمن صليا إلخ فيه نظر ظاهر بل الاقتداء هو الأفضل لتحصيل فضيلة الجماعة في فرض كل وقولهم المذكور لا يشمل هذه الصورة كما هو ظاهر . ا هـ . وقوله م ر كما هو ظاهر قال ع ش أي لأن محل الكراهة في فرض خلف نفل محض وما هنا ليس كذلك وأن صلاة كل منهما نفل على أن محل كراهة الفرض خلف النفل في غير المعادة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لما ذكره ) أي من عدم سن الإعادة لمن صليا فريضة منفردين ( قوله : حيث لا مانع ) أي من نحو الفسق وعدم اعتقاد وجوب بعض الأركان أو الشروط ( قوله : التي ذكرها ) أي ذلك الباحث ( قوله : اشتراط نية الإمامة ) أي في إعادة الإمام ( قوله : وهو الأوجه ) وفاقا للنهاية ( قوله وهي لا تنعقد ) أي إلا لسبب كأن كان في صلاته الأولى خلل لجريان الخلاف في بطلانها نهاية ( قوله : كما تقرر ) أي آنفا في قوله كالإعادة منفردا إلخ ( قوله : وقضيته ) أي ما في المجموع ( أن صلاته ) أي الإمام الذي لم ينو الإمامة ( قوله : دونه ) أي الإمام ( قوله : لانعقدت الجمعة ) أي للإمام ( حينئذ ) أي عند عدم نيته الإمامة ( قوله : ألا ترى إلخ ) تأييد للملازمة في قوله وإلا لانعقدت إلخ ( قوله : كما أنها هنا ) أي الجماعة في المعادة ( قوله : إنما تسن الإعادة ) شامل لمن صلى جماعة ومن صلى منفردا وعبارة المغني بلا عزو ، وإنما تستحب إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إن كان ممن لا يكره الاقتداء به ) وفي سم بعد كلام ما نصه : والأوجه أن يقال لا تسن الإعادة خلف من يكره الاقتداء به لنحو فسق أو بدعة أو عدم اعتقاد وجوب بعض الأركان لكن تحصل الفضيلة مال إليه م ر ثم مال إلى عدم الانعقاد رأسا أخذا من أن الأصل فيما لم يطلب أن ل ا ينعقد . ا هـ . أي وفاقا لما يأتي في الشرح ( قوله : وإلا ) أي كأن كان لعدم اعتقاد بعض الأركان سم أي كالحنفي وغيره من المخالفين ( قوله : ووجهه ظاهر ) هو من كلام الأذرعي ( قوله : صلى ) أي شرع في الصلاة ( قوله : ، والأوجه إلخ ) تقدم آنفا عن المغني م ر وسم - .

                                                                                                                              [ ص: 267 ] ما يوافقه ( قوله : أنه لا فرق ) أي في عدم ندب الإعادة سم ( قوله : يمنع فضلها إلخ ) قضية ذلك عدم الانعقاد أخذا من قوله الآتي قبيل التنبيه ولا ينافي إلخ فليراجع سم أقول تقدم عنه عن م ر ما يصرح بتلك القضية ( قوله : لكراهة إقامة الجماعة إلخ ) شامل لإقامتها بعد إقامة إمامه ووجهه أن فيها قدحا فيه وفي جماعته سم وتقدم في أوائل الباب عن ع ش استشكاله ( قوله : وإلا صلى إلخ ) أي ندبا حيث لم يكن فاسقا أو نحوه ( قوله : ما رجحته ) يعني قوله ، والأوجه أنه لا فرق إلخ ( قوله : ويظهر ) إلى قوله قال في النهاية ( قوله : أن محل ندبها إلخ ) عبارة النهاية ومحل ندب الإعادة لمن صلى جماعة إلخ ويأتي في الشرح ما يفيده قال ع ش قوله م ر لمن صلى جماعة أي وأراد إعادتها لتحصيل الفضيلة لغيره . ا هـ . ( قوله : لم تنعقد ) عبارة النهاية فلا يعيد ا هـ قال ع ش أي فلو أعاد لم تنعقد . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه لا فائدة إلخ ) هلا كفى عودها على المأموم ، والمتجه جوازها بل ندبها خلف من لا يعتقد جوازها لحصول الجماعة للمأموم ، وإن لم يعتقدها الإمام سم وظاهره ولو صلى المأموم جماعة وكان الإمام ممن يكره الاقتداء به وهو يخالف ما مر آنفا عن النهاية وما يأتي في الشرح بقوله ثم نظرت إلخ ( قوله : وبحث ) إلى قوله قال إلخ عزاه المغني إلى الأذرعي وأقره ( قوله : إذا كان الانفراد أفضل ) أي لنحو فسق الإمام سم ( قوله : نحو العراة ) انظر ما أدخل بلفظة النحو وقد تركها النهاية ، والمغني ( قوله : فإن سنت لهم إلخ ) أي بأن لم يكونوا بصراء في ضوء ع ش ( قوله : ما هو أهم منها ) أي كإنقاذ محترم من الحيوان أو المال أو الاختصاص ( قوله : ولا ينافي ) أي ما قاله الأذرعي فقوله ما تقرر مفعول ينافي ش . ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : لأن الحرمة ومقابلها هنا لمعنى خارج ) قد يقال الكراهة مع فسق الإمام أو بدعته أو نحوهما أيضا لمعنى خارج لا لذات الجماعة كفسق الإمام وبدعته واعتقاد عدم وجوب بعض الأركان سم وقد يقال إن فسق الإمام وما بعده خارج لازم وحكمه حكم الذاتي كما تقرر في الأصول ، والمراد بالخارج في كلام الشارح الغير اللازم




                                                                                                                              الخدمات العلمية