( ) المغنية عن القضاء [ ص: 269 ] وغيرها بناء على ما مر من ندب إعادتها ( في الجديد ) للخبر الأول ولسقوط الطلب بها . وفرضه الأولى
( ، والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض ) صورة حتى لا يكون نفلا مبتدأ أو ما هو فرض على المكلف في الجملة لا عليه هو ؛ لأنه إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرضه ، وإنما يناله إن نوى الفرض و ؛ لأن حقيقة الإعادة إيجاد الشيء ثانيا بصفته الأولى وبهذا مع اشتراطهم في الوضوء المجدد أنه لا بد فيه من نية مجزئة في الوضوء الأول يتجه ما هنا دون ما اعتمده في الروضة ، والمجموع أنه يكفي نية الظهر مثلا على أنه اعترض أيضا بأنه اختيار للإمام وليس وجها فضلا عن كونه معتمدا أما إذا نوى حقيقة الفرض فتبطل صلاته لتلاعبه ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية على المنقول المعتمد عند المصنف في رءوس المسائل وكثيرين وقال الغزالي تجزئه وتبعه ابن العماد وتبعه شيخنا في شرح منهجه غافلين عن بنائه له على رأيه أن الفرض أحدهما كذا قيل وفيه نظر بل الوجه البطلان على القولين أما على الثاني فواضح ؛ لأنه صرفها عن ذلك [ ص: 270 ] بنية غير الفرض وكذا على الأول ؛ لأنه ينوي به غير حقيقته وتأييد الإجزاء بغسل اللمعة في الوضوء للتثليث وإقامة جلسة الاستراحة مقام الجلوس بين السجدتين ليس في محله ؛ لأن ما هنا في فعل مستأنف فهو كانغسال اللمعة في وضوء التجديد وقد قالوا بعدم إجزائه ؛ لأن نيته لم تتوجه لرفع الحدث أصلا فهذا هو نظير مسألتنا .
وأما غسلها للتثليث ، فإنما أجزأ ؛ لأن نيته اقتضت أن لا يكون ثانية ولا ثالثة إلا بعد تمام الأولى ولا جلسة استراحة إلا بعد جلوس بين السجدتين فنيته متضمنة حسبان هذين ، وأما نيته في الأولى هنا فلم يتعرض لفعل الثانية بوجه وجودا ولا عدما فأثر فيها ما قارنها مما منع وقوعها فرضا كما تقرر نعم يؤخذ من كلامهم في أنه لو نسي هنا فعل الأولى فصلى مع جماعة ثم بان فساد الأولى أجزأته الثانية لجزمه بنيتها حينئذ ( تنبيه ) يجب فيها القيام كما مر ويحرم القطع ؛ لأنهم أثبتوا لها أحكام الفرض لكونها على صورته ولا ينافيه جواز جمعها مع الأصلية بتيمم واحد ويفرق بأن النظر هنا لحيثية الفرض وثم لصورته لما تقرر أنها على صورة الأصلية فروعي فيها ما يتعلق بالصورة وهو النية والقيام وعدم الخروج ونحوها لا مطلقا فتأمله . غسل اللمعة للنسيان