ذراع وربع طولا ومثله عرضا ومثله عمقا بذراع الآدمي وهو شبران تقريبا ومجموع ذلك مائة وخمسة وعشرون ربعا على إشكال حسابي فيه بينته مع جوابه في شرح العباب وهي الميزان فلكل ربع ذراع أربعة أرطال لكن على مرجح ( والقلتان ) بالمساحة في المربع المصنف في رطل بغداد وعلى مرجح الرافعي لم يتعرضوا له ويوجه بأنه لا يظهر هنا بينهما تفاوت إذ هو خمسة دراهم [ ص: 101 ] وخمسة أسباع درهم ومثل ذلك لا يظهر به تفاوت في المساحة ففي غير المربع يمسح ويحسب ما يبلغه أبعاده فإن بلغ ذلك فقلتان وإلا فلا ، وقد حددوا المدور بأنه ذراع من سائر الجوانب بذراع الآدمي ، وهو شبران تقريبا وذراعان عمقا بذراع النجار وهو ذراع وربع وقيل ذراع ونصف ( تنبيه )
الظاهر أن مرادهم بذراع النجار ذراع العمل المعروف ، وحينئذ فتحديده بما ذكر ينافيه قول السمهودي في تاريخه الكبير ذراع العمل ذراع وثلث من ذراع الحديد المستعمل بمصر وذلك اثنان وثلاثون قيراطا وذراع اليد الذي حررناه أحد وعشرون قيراطا ا هـ وبه يتأيد الثاني إذ التفاوت حينئذ بين ذراع ونصف باليد وذراع العمل نصف قيراط ولم يستثنه لقلته وبالوزن ( خمسمائة رطل ) بفتح الراء وكسرها وهو أفصح ( بغدادي ) بإعجامهما وإهمالهما وإعجام واحدة وإهمال الأخرى وبإبدال الأخيرة نونا لخبر الشافعي والترمذي { والبيهقي هجر لم ينجس إذا بلغ الماء قلتين بقلال } وهي بفتح أوليها قرية بقرب المدينة النبوية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام ، وقد رضي الله عنه القلة الشافعي منها أخذا من تقدير شيخ شيخه قدر الرائي لها بقربتين ونصف بقرب ابن جريج الحجاز والواحدة منها لا تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي ، وحينئذ فانتصار ابن دقيق العيد لمن لم يعمل بخبر القلتين محتجا بأنه مبهم [ ص: 102 ] لم يبين عجيبا إذ لا وجه للمنازعة في شيء مما ذكر ، وإن سلم ضعف زيادة من قلال هجر ؛ لأنه إذا اكتفى بالضعيف في الفضائل والمناقب فالبيان كذلك بل رضي الله عنه يحتج به مطلقا وأما اعتماد أبو حنيفة لها فهو يدل على أنه إما لهذا أو لثبوتها عنده ( تقريبا ) ؛ لأن تقدير الشافعي أمر تقريبي فلا يضر نقص رطلين فأقل على المعتمد وخلافه بينت ما فيه في غير هذا المحل ( في الأصح ) وقيل هما ألف وقيل ستمائة لاختلاف قرب الشافعي العرب فأخذنا الأسوأ ، ويرد بأن المدار على الغالب وهو ما مر وقيل تحديد فيضر نقص أي شيء كان ، ورد بأنه إفراط وبتفسير التقريب ، ثم التحديد هنا يعلم أن التحديد ثم غير التحديد هنا .