( و ) شمل قوله يعتقده الاعتقاد الجازم لدليل نشأ عن الاجتهاد في الفروع فعليه ( لو فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا ) فيهما ( بنية المقتدي ) أي اعتقاده ؛ لأنه محدث عنده بالمس دون الفصد وبحث جمع أن محله إذا نسيه لتكون نيته للصلاة جازمة في اعتقاده [ ص: 280 ] بخلاف ما إذا علمه ؛ لأنه متلاعب عندنا أيضا لعلمنا بأنه لم يجزم بالنية ويرد بأن هذا لو كان فرض المسألة لم يأت ما علل به مقابل الأصح عدم صحتها خلف المفتصد من اعتبار نية الإمام ؛ لأنه متلاعب فلا تقع منه صحيحة فلم يتصور جزم المأموم بالنية فالخلاف إنما هو عند علمه حال النية بفصده ، فإن قلت فما وجه صحة الاقتداء به حينئذ وهو متلاعب عندنا كما تقرر اقتدى شافعي بحنفي ) مثلا أتى بمبطل في اعتقادنا أو اعتقاده كأن ( مس فرجه أو افتصد قلت كونه متلاعبا عندنا ممنوع إذ غاية أمره أنه حال النية عالم بمبطل عنده وعلمه به مؤثر في جزمه عنده [ ص: 281 ] لا عندنا فتأمله وأيضا فالمدار هنا على وجود صورة صلاة صحيحة عندنا وإلا لم يصح الاقتداء بمخالف مطلقا ؛ لأنه معتقد لعدم وجوب بعض الأركان وهذا مبطل عندنا فاقتضت الحاجة للجماعة اغتفار اعتقاده مبطلا عندنا وإتيانه بمبطل عنده ، وإن تعمده .