إجماعا ولو احتمالا ولو بعد السلام [ ص: 283 ] كما مر في سجود السهو ، وإن بان إماما وذلك لاستحالة اجتماع كونه تابعا متبوعا ولا أثر عند التردد للاجتهاد فيما يظهر خلافا ( ولا تصح قدوة بمقتد ) بغيره للزركشي لأن شرطه أن يكون للعلامة فيه مجال ولا مجال لها هنا ؛ لأن مدار المأمومية على النية لا غير وهي لا يطلع عليها وخرج بمقتد ما لو فتصح في غير الجمعة في الثانية على المعتمد لكن مع الكراهة ( ولا بمن تلزمه إعادة ) ، وإن اقتدى به مثله ( كمقيم تيمم ) لنقص صلاته . انقطعت القدوة كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر أو مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض
.