( وتصح ) ولو في الجمعة بتفصيله الآتي فيها [ ص: 286 ] ( بمثله ) بالنسبة للمعجوز عنه ، وإن لم يكن مثله في الإبدال كما إذا عجزا عن الراء وأبدلها أحدهما غينا ، والآخر لاما بخلاف عاجز عن راء بعاجز عن سين ، وإن اتفقا في البدل لإحسان أحدهما ما لم يحسنه الآخر . قدوة أمي وأخرس