( وإن فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين المصلي أحدهما ببناء الإمام ، والآخر ببناء المأموم أي بين آخر واقف ببناء الإمام وأول واقف ببناء المأموم ( أكثر من ثلاثة أذرع ) تقريبا ؛ لأن الثلاثة لا تخل بالاتصال العرفي في الخلف بخلاف ما زاد عليها ( والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب ) في سائر الأحوال السابقة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع ( كالفضاء ) أي قياسا عليه ؛ لأن المدار على العرف وهو لا يختلف فمنشأ الخلاف العرف كما هو ظاهر ، وإنما يكتفي بالقرب على هذا ( إن لم يكن حائل ) بأن كان يرى الإمام أو بعض المقتدين به ويمكنه الذهاب إليه لو أراده بوجوده مع الاستقبال من غير ازورار ولا انعطاف بقيده الآتي في كان الواقف ) خلف بناء الإمام أبي قبيس ( أو حال ) بينهما حائل فيه ( باب نافذ ) وقف مقابله واحد أو أكثر يراه المقتدي ويمكنه الذهاب إليه كما ذكرناه وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنسبة لمن خلفه فلا يتقدموا عليه [ ص: 317 ] بالإحرام ، والموقف فيضر أحدهما دون التقدم بالأفعال ؛ لأنه ليس بإمام حقيقة [ ص: 318 ] ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة ، وإن كان من خلفه رجالا ولا يضر زوال هذه الرابطة أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام إن علموا بانتقالاته ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وبما قررته في حال الدال عليه مقابلته بقوله الآتي أو جدار اندفع اعتراضه بأن النافذ ليس بحائل ثم رأيت شارحا ذكر ذلك أيضا أخذا من إشارة الشارح إليه .