( فصل ) في بعض شروط القدوة أيضا ( تجب ) لخبر الصحيحين { متابعة الإمام في أفعال الصلاة } ويؤخذ من قوله في أفعال الصلاة أن إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا لم يتابعه في تركه ؛ لأنه إن تعمد أبطل وإلا لم يعتد بفعله وتسمية الترك لتضمنه الكف فعلا اصطلاح أصولي ثم المتابعة الواجبة إنما تحصل ( بأن ) يتأخر جميع تحرمه عن جميع تحرمه وأن لا يسبقه بركنين وكذا بركن لكن لا بطلان ولا يتأخر بهما أو بأكثر من ثلاثة طويلة ولا يخالفه في سنة تفحش المخالفة فيها وهذا كله يعلم من مجموع كلامه ، وأما المندوبة فتحصل بأن ( يتأخر ابتداء فعله ) أي المأموم ( عن ابتدائه ) أي فعل الإمام [ ص: 340 ] ( ويتقدم ) انتهاء فعل الإمام ( على فراغه ) أي المأموم ( منه ) أي من فعله وأكمل من هذا أن الإمام لو ترك فرضا ودل على أن هذا تفسير لكمال المتابعة كما تقرر لا بقيد وجوبها قوله ( فإن قارنه ) في الأفعال كما دل عليه السياق فالاستثناء منقطع وعدم ضرر المقارنة في الأقوال معلوم بالأولى ؛ لأنها أخف أو والأقوال ولو السلام كما دل عليه حذف المعمول المفيد للعموم والاستثناء الآتي إذ الأصل فيه الاتصال ( لم يضر ) لانتظام القدوة مع ذلك نعم تكره المقارنة وتفوت بها فيما وجدت فيه فضيلة الجماعة كما مر مبسوطا في فصل لا يتقدم على إمامه ويصح أن يكون ذلك تفسيرا للواجبة أيضا [ ص: 341 ] بأن يراد بالتأخر والتقدم المفهومين من عبارته المبطل منهما الدال عليه كلامه بعد ولا ترد عليه حينئذ المقارنة في التحرم ولا التخلف بالسنة السابقة للعلم بهما من كلامه وخرج بالأفعال على الأول الأقوال ، فإنها لا تجب المتابعة فيها بل تسن إلا تكبيرة الإحرام قيل إيجابه المتابعة إن أراد به في الفرض ، والنفل وردت جلسة الاستراحة أو في الفرض فقط ورد التشهد الأول . ا هـ . وليس بسديد لما مر قبيل الفصل أن الذي دل عليه كلامه أن المراد الأول لكن لا مطلقا في النفل بل فيما تفحش فيه المخالفة وجلسة الاستراحة ليست كذلك ( إلا تكبيرة الإحرام ) فتضر المقارنة فيها إذا نوى الاقتداء مع تحرمه ولو بأن شك هل قارنه فيها أو لا وكذا التقدم ببعضها على فراغه منها إذ لا تنعقد صلاته حتى يتأخر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام يقينا لأن الاقتداء به قبل ذلك اقتداء [ ص: 342 ] بمن ليس في صلاة إذ لا يتبين دخوله فيها إلا بتمام التكبير وإيراد ما بعد كذا عليه يندفع بحمل المقارنة على ما يشملها في البغض ، والكل ولو ظن أو اعتقد تأخر جميع تكبيرته صح ما لم يبن خلافه وإفتاء يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام فلا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه البغوي بأنه لو انعقدت له منفردا ضعيف ، وإن اعتمده كبر فبان إمامه لم يكبر شارح والذي صرح به غيره أنها لا تنعقد ، وإن اعتقد تقدم تحرم الإمام وهو الذي دل عليه نص البويطي وكلام الروضة ولو زال شكه في ذلك عن قرب لم يضر كالشك في أصل النية .