( فأما فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح ، والتعوذ ) بأن قرأ عقب تحرمه ( ترك قراءته وركع ) ، وإن كان بطيء القراءة فلا يلزمه غير ما أدركه هنا بخلاف ما مر في الموافق لأن ما هنا رخصة فناسبها رعاية حاله لا غير بخلاف الموافق [ ص: 349 ] ( وهو ) بركوعه معه أو قبل قيامه عن أقل الركوع ( مدرك للركعة ) بشرطه الآتي ؛ لأنه لم يدرك غير ما قرأه فيتحمل الإمام عنه ما بقي كما يتحمل عنه الكل لو أدركه راكعا أو ركع عقب تحرمه ( وإلا ) بأن اشتغل بهما أو بأحدهما أو لم يشتغل بشيء بأن سكت زمنا بعد تحرمه وقبل قراءته وهو عالم بأن واجبه الفاتحة ( لزمه قراءة ) من الفاتحة سواء أعلم أنه يدرك الإمام قبل سجوده أم لا على الأوجه ( بقدره ) أي ما أتى به أي بقدر حروفه في ظنه كما هو ظاهر أو بقدر زمن ما سكته لتقصيره في الجملة بالعدول من الفرض إلى غيره مسبوق ركع الإمام في فاتحته
وإن كان قد أمر بالافتتاح ، والتعوذ لظنه الإدراك فركع على خلاف ظنه وعن المعظم يركع وتسقط عنه البقية واختير بل رجحه جمع متأخرون وأطالوا في الاستدلال له ، وإن كلام الشيخين يقتضيه وعلى الأول متى ركع قبل وفاء ما لزمه بطلت صلاته إن علم وتعمد كما هو ظاهر وإلا لم يعتد بما فعله ومتى ركع الإمام وهو متخلف لما لزمه وقام من الركوع فاتته الركعة بناء على أنه متخلف بغير عذر ومن عبر بعذره [ ص: 350 ] فعبارته مؤولة ثم إذا فرغ قبل هوي الإمام للسجود وافقه ولا يركع وإلا بطلت إن علم وتعمد وكذا حيث فاته الركوع ، وإن لم يفرغ وقد أراد الإمام الهوي للسجود فقد تعارض في حقه وجوب وفاء ما لزمه وبطلان صلاته بهوي الإمام للسجود لما تقرر أنه متخلف بغير عذر فلا مخلص له عن هذين إلا نية المفارقة فتتعين عليه حذرا من بطلان صلاته عند عدمها بكل تقدير ويشهد له ما مر في متعمد ترك الفاتحة وبطيء الوسوسة ثم رأيت شيخنا أطلق نقلا عن التحقيق
واعتمده أنه يلزمه متابعته في الهوي حينئذ ويمكن توجيهه بأنه لما لزمته المتابعة قبل المعاوضة استصحب وجوبها وسقط موجب تقصيره من التخلف لقراءة قدر ما لحقه فغلب واجب المتابعة فعليه إن صح لا تلزمه مفارقته أما إذا جهل أن واجبه ذلك فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر قاله القاضي