[ ص: 351 ] ( ) أي لا يسن له الاشتغال بها ( بل بالفاتحة ) ؛ لأنها الأهم ويسرع فيها ليدركها ( إلا ) منقطع إن أريد بالمسبوق من مر باعتبار ظنه ومتصل إن أريد به من سبق بأول القيام لكنه يقتضي أن من لم يسبق به يشتغل بها مطلقا والظاهر خلافه وأنه لا فرق بين من أدرك أول القيام وأثناءه في التفصيل المذكور وحينئذ فالتعبير بالمأموم أولى ( أن يعلم ) أي يظن لاعتياد الإمام التطويل ( إدراكها ) مع ما يأتي به فيأتي به ندبا بخلاف ما إذا جهل أو ظن منه الإسراع وأنه لا يدركها معه فيبدأ بالفاتحة . ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم