( ولو ( تشهد في ثانيته ) إذ هي محل تشهده الأول وتشهده مع الإمام في أولي نفسه لمحض المتابعة وهذا إجماع منا ومن المخالف وهو حجة لنا على أن ما يدركه معه أول صلاته ومر أنه لو أدركه في أخيرتي رباعية مثلا ، فإن أمكنه فيهما قراءة السورة معه قرأ وإلا قرأهما من غير جهر ؛ لأنه صفة لا تقضى في أخيرتي نفسه تداركا لهما لعذره . أدرك ركعة من المغرب ) مع الإمام