( ولو ( لم تحسب ركعته في الأظهر ) وكذا إن ظن إدراك ذلك بل أو غلب على ظنه ؛ لأن هذا رخصة وهي لا بد من تحقق سببها فلم ينظر لأصل بقاء الإمام فيه ويسجد الشاك للسهو ؛ لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلم يتحمله عنه شك في إدراك حد الإجزاء ) بأن شك هل اطمأن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع