( وإذا رجع ) المسافر المستقل من مسافة قصر إلى وطنه مطلقا أو إلى غيره بنية الإقامة    ( انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء ) من سور أو غيره  ،  وإن لم يدخله  ؛  لأن السفر على خلاف الأصل بخلاف الإقامة فاشترط في قطعها الخروج لا بمجرد رجوعه وخرج برجع نية الرجوع وسيأتي الكلام فيها وبمن مسافة قصر ما لو رجع من دونها  [ ص: 376 ] لحاجة وهي وطنه فيصير مقيما بابتداء رجوعه خلافا لمن نازعوا فيه أو غير وطنه فيترخص  ،  وإن دخلها ولو كان قد أقام بها أو للإقامة فينقطع بمجرد رجوعه مطلقا . 
     	
		
				
						
						
