( و ) ثالثها إلا التيمم ، فإنه يلزمه لكن مع إعادة ما صلاه به كما مر فحينئذ ( لا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة ) [ ص: 387 ] ومسافر بلا إذن أصل يجب استئذانه ومسافر عليه دين حال قادر عليه من غير إذن دائنه لأن الرخص لا تناط بالمعاصي أما العاصي في سفره وهو من يقصد سفرا مباحا فيعرض له فيه معصية فيرتكبها فيترخص ؛ لأن سبب ترخصه مباح قبلها وبعدها ومن سفر المعصية أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرض أو يسافر لمجرد رؤية البلاد ، والنظر إليها كما نقلاه وأقراه ، وإن قال مجلي في الأول ظاهر كلام الأصحاب الحل وفي الثاني المذهب أنه مباح ( فلو جواز سفره بالنسبة للقصر وسائر الرخص فلا ترخص ) له من حين الجعل ( في الأصح ) كما لو أنشأ السفر بقصد المعصية ، فإن تاب قصر جزما كما في قوله ( ولو أنشأه عاصيا ) به ( ثم تاب ) توبة صحيحة ( فمنشأ السفر من حين التوبة ) ، فإن كان بين محلها ومقصده مرحلتان قصر وإلا فلا وما لا يشترط للترخص طوله كأكل الميتة يستبيحه من حين التوبة مطلقا وخرج بصحيحة ما لو عصى بسفره يوم الجمعة ثم تاب ، فإنه لا يترخص من حين توبته بل حتى تفوت الجمعة أنشأ ) سفرا ( مباحا ثم جعله معصية