( فصل ) في الجمع بين الصلاتين ( يجوز ) في وقت الأولى لغير المتحيرة لأن شرطه ظن صحة الأولى كما يأتي وهو منتف فيها وألحق بها كل من تلزمه الإعادة وفيه نظر ظاهر ؛ لأن الأولى مع ذلك صحيحة فلا مانع [ ص: 394 ] وكالظهر الجمعة في هذا ، خلافا لمن نازع فيه ( وتأخيرا ) في وقت الثانية ( و ) بين ( المغرب والعشاء كذلك ) أي تقديما وتأخيرا ( في السفر الطويل ) المجوز للقصر للاتباع الثابت في الصحيحين وغيرهما في جمعي التأخير والتقديم ، فيمتنع الجمع بين الظهر والعصر تقديما اقتصارا على الوارد ( وكذا القصير في قول ) اختير كالتنفل على الراحلة وأشار بيجوز إلى أن الأفضل ترك الجمع خروجا من خلاف من منعه وقد يشكل بقولهم الخلاف إذا خالف سنة صحيحة لا يراعى إلا أن يقال إن تأويلهم لها له نوع تماسك في جمع التأخير وطعنهم في صحتها في جمع التقديم محتمل مع اعتضادهم بالأصل فروعي ، نعم الجمع جمع العصر مع المغرب والعشاء مع الصبح وهي مع الظهر بعرفة ومزدلفة مجمع عليه فيسن ، ولو للسفر لا للنسك وكذا بغيرهما لمن شك فيه أو وجد في نفسه كراهته أو كان ممن يقتدى به ولمن لو جمع اقترنت صلاته بكمال ، كخلو عن جريان حدث سلس وعري وانفراد وكإدراك عرفة أو أسير بل قد تجب في هذين ( فإن كان سائرا وقت الأولى ) وأراد الجمع وعدم مراعاة خلاف ( فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه ) للاتباع ولأنه الأرفق ، وإن كان سائرا أو نازلا وقتهما فالتقديم أولى فيما يظهر ، ثم رأيت أبي حنيفة شيخنا أشار إليه وقد يشمله قول المتن وإلا إن أراد بسائرا وقت الأولى دون الثانية أي والأيسر وقتهما أو سار وقتهما أو وقت الثانية دون الأولى لأن فيه المسارعة لبراءة الذمة وبقولي وأراد الجمع إلخ [ ص: 395 ] اندفع ما يقال ، مر أن ترك الجمع أفضل أي فهو مباح فكيف يكون أفضل فيما ذكر ومر أن اقتران الجمع بكمال يرجحه فكذا هنا إذا اقترن أحد الجمعين به بأن غلب ذلك على ظنه كما هو ظاهر يرجح على الآخر سواء أكان سائرا أم نازلا .