( وأن ) للحث على ذلك في الخبر الصحيح [ ص: 475 ] وأفضلها الأبيض في كل زمن حيث لا عذر على الأوجه للخبر الصحيح { يتزين بأحسن ثيابه } ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه ويكره ما صبغ بعده ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلبسه البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم
كذا ذكره جمع متقدمون واعتمده المتأخرون وفيه نظر فإن إطلاق الصحابة للبسه صلى الله عليه وسلم المصبوغ على اختلاف ألوانه يدل على أنه لا فرق وفي حديث اختلف في ضعفه أنه صلى الله عليه وسلم أتي له بعد غسله بملحفة مصبوغة بالورس فالتحف بها قال راويه قيس بن سعد رضي الله عنهما وكأني أنظر أثر الورس على عكنه وهذا ظاهر في أنها مصبوغة بعد النسج بل يأتي قبيل العيد { } وهذا صريح فيما ذكرته ( وطيب ) لغير صائم على الأوجه لما في الخبر الصحيح أن الجمع بين الغسل ولبس الأحسن والطيب والإنصات وترك التخطي يكفر ما بين الجمعتين ويسن للخطيب أن يبالغ في حسن الهيئة وفي موضع من الإحياء يكره له لبس السواد أي هو خلاف الأولى وتبعه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته ابن عبد السلام فقال إدامة لبسه بدعة لكن قضية تعبيره بالإدامة أنه لا بدعة في غيرها ويؤيده ما يأتي
وقول الماوردي ينبغي لبسه يحمل على زمنه من منع العباسيين الخطباء إلا به مستندين فيه لما رواه ابن عدي وأبو نعيم عن جدهم والبيهقي رضي الله عنهما قال { عبد الله بن عباس مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا معه جبريل وأنا أظنه فقال دحية الكلبي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه أوضح الثياب وإن ولده يلبسون السواد } ، فإن قلت صح { مكة وعليه عمامة سوداء وأنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء } وفي رواية { أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه شقة سوداء } وفي أخرى عند دخل ابن عدي { } وفي أخرى كان له عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه { للطبراني عليا بعمامة سوداء وأرسله إلى خيبر } ونقل لبس السواد عن كثير من الصحابة والتابعين أنه عمم
قلت هذه كلها وقائع فعلية محتملة فقدم القول وهو الأمر بلبس البياض عليها على أنه ليس فيها لبسه يوم الجمعة بل في نحو الحرب ؛ لأنه أرهب وفيه يوم الفتح الإشارة إلى أن ملته لا تتغير إذ كل لون غيره يقبل التغير وفي العيد لأن الأرفع فيه أفضل من البياض كما يأتي ( وإزالة الظفر ) من يديه ورجليه لا أحدهما [ ص: 476 ] فيكره كلبس نحو نعل أو خف واحدة لغير عذر وشعر نحو إبطه وعانته لغير مريد التضحية في عشر الحجة وذلك للاتباع رواه وقص شاربه حتى تبدو حمرة الشفة وهو المراد بالإحفاء المأمور به في خبر الصحيحين ويكره استئصاله وحلقه ونوزع في الحلق بصحة وروده ولذا ذهب إليه الأئمة الثلاثة على ما قيل ، والذي في مغني الحنابلة أنه مخير بينه وبين القص ونقل البزار عن مذهب الطحاوي وصاحبيه أبي حنيفة أن إحفاءه أفضل من قصه ، فإن قلت ما جوابنا عن صحة خبر الحلق وزفر قلت هي واقعة فعلية محتملة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقص ما يمكن قصه ويحلق ما لا يتيسر قصه من معاطفه التي يعسر قصها
فإن قلت فهل نقول بذلك قلت قد أشار إليه بعض المتأخرين وله وجه ظاهر إذ به يجتمع الحديثان على قواعدنا فليتعين ؛ لأن الجمع بينهما ما أمكن واجب وحلق الرأس مباح إلا إن تأذى ببقاء شعره أو شق عليه تعهده فيندب وخبر من حلق رأسه أربعين مرة في أربعين أربعاء صار فقيها لا أصل له ، والمعتمد في كيفية تقليم اليدين أن يبدأ بمسبحة يمينه إلى خنصرها ، ثم إبهامها ، ثم خنصر يسارها إلى إبهامها على التوالي والرجلين أن يبدأ بخنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى على التوالي وخبر من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا قال الحافظ السخاوي هو في كلام غير واحد ولم أجده وأثره الحافظ الدمياطي عن بعض مشايخه ونص على استحبابه ا هـ وكذا مما لم يثبت خبر فرقوها فرق الله همومكم وعلى ألسنة الناس في ذلك وأيامه أشعار منسوبة لبعض الأئمة وكلها زور وكذب وينبغي البدار بغسل محل القلم لأن الحك به قبله يخشى منه البرص ويسن فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة يوم الجمعة لورود كل وكره أحمد المحب الطبري نتف الأنف قال بل يقصه لحديث فيه قيل بل في حديث أن في بقائه أمانا من الجذام ( والريح ) الكريه ونحوه كالوسخ لئلا يؤذى [ ص: 477 ] وهذه كلها لا تختص بالجمعة بل تسن لكل من أراد الحضور عند الناس لكنها فيها آكد