الرابع وإلا بطلت صلاتها وعلم منه أنه لا تسن لهم نية المفارقة إلا بعد تمام الانتصاب ؛ لأنه قائم أيضا فيكون انتصابهم في حال القدوة ( وأتمت وذهبت إلى وجهه وجاء الواقفون ) في وجه العدو والإمام ينتظرهم ( فاقتدوا به وصلى بهم ) الركعة ( الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا ) ندبا فورا من غير نية ؛ لأنهم مقتدون به حكما كما يأتي ( فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تقف فرقة في وجهه ) أي العدو تحرس ( ويصلي بفرقة ركعة [ ص: 8 ] فإذا قام للثانية فارقته ) بالنية بذات الرقاع ) موضع من نجد رواها الشيخان أيضا وسميت بذلك لتقطع جلود أقدامهم فيها فكانوا يلفون عليها الخرق وقيل غير ذلك ، ويجوز فيها غير تلك الكيفية ولو مع الأفعال الكثيرة [ ص: 9 ] لصحة الخبر به كما بينته في شرح العباب
( والأصح أنها ) أي هذه الكيفية ( أفضل من بطن نخل ) وعسفان ؛ لأنها أخف وأعدل بين الطائفتين ولصحتها بالإجماع في الجملة وفارقت صلاة عسفان بجوازها في الأمن لغير الفرقة الثانية ولها إن نوت المفارقة بخلاف التخلف الفاحش الذي في عسفان فإنه لا يجوز في الأمن كذا قيل ، وفيه نظر فإن التخلف الذي في عسفان يجوز في الأمن للعذر كالزحمة وعند نية المفارقة فكانت أولى بالجواز من ذات الرقاع بالنسبة للفرقة الثانية ؛ لأن انفرادها لا يجوز في الأمن بحال ، ثم رأيت ذلك منقولا عن الرافعي ورأيت له توجيها يوضحه بعض الإيضاح وهو أن ذات الرقاع أشبه بالقرآن لما فيها من الحزم وأمن غدر العدو إذ وقوف الطائفة الحارسة قبالته من غير صلاة أقوى في مصابرة العدو ودفع كيده ( ويقرأ الإمام ) ندبا ( في انتظاره ) الفرقة ( الثانية ) في القيام الفاتحة وسورة طويلة إلى أن يجيئوا إليه ثم يزيد من تلك السورة قدر الفاتحة وسورة قصيرة إن بقي منها قدرهما وإلا فمن سورة أخرى لتحصل لهم قراءة الفاتحة [ ص: 10 ] وشيء من زمن السورة ( ويتشهد ) ندبا في انتظارها في الجلوس ويدعو إلى أن يجلسوا معه ويفرغوا من تشهدهم بكماله ؛ لأن الصلاة ليس فيها سكوت والقيام ليس محل ذكر
( وفي قول ) يشتغل بالذكر و ( يؤخر ) قراءة الفاتحة والتشهد ندبا ( لتلحقه ) وتعادل الفرقة الأولى فإنه قرأها معهم ويسن له تخفيف الأولى ولهم تخفيف ما ينفردون به ( فإن صلى مغربا ) بهذه الكيفية ( ف ) يصلي ( بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه ) الجائز أيضا بل هو مكروه ( في الأظهر ) ؛ لأن التفضيل لا بد منه فالسابق أولى به ، ولسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى الثانية ( وينتظر ) الثانية إذا صلى بالأولى ركعتين ( في ) جلوس ( تشهده ) الأول ( أو قيام الثالثة وهو ) أي انتظارها في القيام ( أفضل ) منه في التشهد ( في الأصح ) لبنائه على التطويل بخلاف التشهد الأول ويقرأ في انتظاره في القيام ويتشهد في انتظاره في القيام ويتشهد في انتظاره إن فارقته الأولى قبله ، والأولى أن لا يفارقوه إلا بعده ؛ لأنه محل تشهدهم ( أو ) ) فيصلي ( بكل ) من الفرقتين ( ركعتين ) تسوية بينهما والأفضل انتظاره الثانية في قيام الثالثة هنا أيضا . صلى بهم ( رباعية