ثم ( و ) الأصح ( أن للولي ) الأب وغيره ( ) كحلي الذهب وغيره ( الصبي ) ما لم يبلغ والمجنون إذ لا شهامة لهما تنافي تلك الخنوثة نعم لا خلاف في جواز ذلك يوم العيد ؛ لأنه يوم زينة ( إلباسه قلت الأصح حل افتراشها ) إياه ( وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم ) لعموم الخبر الصحيح أنه حل لإناث أمته [ ص: 22 ] وأطلق بعضهم أن للرجل أن يعلو لابسته ؛ لأنه لا يعد استعمالا له وظاهره أنه لا فرق بين طول بقائه على ما علا عليه منها وعدمه ولو لغير حاجة وفيه ما فيه ( ويحل للرجل لبسه ) فضلا عن غيره من بقية أنواع الاستعمال ( للضرورة كحر وبرد مهلكين ) أو خشي منهما ضررا يبيح التيمم وألحق به جميع الألم الشديد ؛ لأنه أولى من نحو الجرب الآتي ( أو فجأة ) بضم ففتح والمد ، وبفتح فسكون وهي البغتة ( حرب ) جائز ( ولم يجد غيره ) ولا أمكنه طلب غيره يقوم مقامه للضرورة وصحح في الكفاية قول جمع يجوز القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد غيره إرهابا لهم كتحلية السيف وهذا غير الشاذ الذي مر أنه مخالف للإجماع ؛ لأن الظاهر أن ذلك يكتفي بمجرد الإغاظة وإن لم يكن إرهاب ولا صلاحية للقتال ( وللحاجة ) كستر العورة ولو في الخلوة و ( كجرب وحكة ) وقد آذاه لبس غيره أي تأذيا لا يحتمل عادة فيما يظهر ، ولم يحتج هنا لمبيح التيمم ؛ لأنه رخصة فسومح فيه أكثر ، وكذا إن لم يؤذه غيره [ ص: 23 ] لكنه يزيلها كما هو ظاهر كالتداوي بالنجاسة ، بل لو قيل إن تخفيفه لألمها كإزالتها لم يبعد وكون الحكة غير الجرب الذي أفاده العطف صحيح وقوله في مجموعه وغيره كالصحاح أنها هو يحمل على اتحاد أصل المادة دون صورتها وكيفيتها . .