( ويحل ) مع الكراهة ( ) بعارض أو أصالة كودك الميتة أي غير المغلظة ( على المشهور ) للخبر الصحيح في الفأرة تموت في السمن الذائب استصبحوا به أو قال فانتفعوا به الاستصباح بالدهن النجس
ودخان النجس يعفى عن قليله نعم يحرم ذلك في المسجد مطلقا لحرمة إدخال النجاسة فيه لغير حاجة ومن قيد بأن لوث يحمل مفهومه على ما إذا احتيج للإسراج به فيه [ ص: 33 ] ، وكذا الدار المستأجرة أو المعارة إن أدى إلى تنجيس شيء منها بما لا يعفى عنه أو بما ينقص قيمتها أو أجرتها فيما يظهر بخلاف قليل دخانها الذي لا يؤثر نقصا ألبتة ويجوز اتخاذه صابونا وسقيه للدواب .