وينبغي عدم إلا لغرض شرعي كإكرام ضيف والتوسع على العيال وإيثار شهوتهم على شهوته من غير تكلف كقرض لحرمته على فقير جهل المقرض إلا إن كان له جهة ظاهرة يتيسر الوفاء منها إذا طولب وورد { التوسع في المأكل والمشرب امشوا حفاة } وفي رواية { } وقد يؤخذ منه أنه صلى الله عليه وسلم مشى حافيا بقصد التواضع حيث أمن مؤذيا وتنجسا ولو احتمالا ، ويؤيده ندبه لنحو دخول ندب الحفاء في بعض الأحوال مكة بهذه الشروط ، ويحل كما في المجموع بلا كراهة لبس نحو قميص وقباء ونحو جبة أي غير خارمة لمروءته لما يأتي في الطيلسان ولو غير مزرورة إن لم تبد عورته للإتباع ا هـ ، ومر ما يعلم منه أنه متى قصد بلباس أو نحوه نحو تكبر كان فاسقا أو تشبها .
[ ص: 35 ] بنساء أو عكسه في لباس اختص به المشبه به حرم بل فسق للعنة في الحديث ويحرم على غني لبس خشن ليعطى لما يأتي أن كل من أعطي شيئا لصفة ظنت فيه وخلا عنها باطنا حرم عليه قبوله ولم يملكه ، ويحرم نحو جلوس على جلد سبع كنمر وفهد به شعر ، وإن جعل إلى الأرض على الأوجه ؛ لأنه من شأن المتكبرين .