( ) خلافا ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى للقفال ( بل يلبي ) أي لأن التلبية هي شعاره الأليق به ( ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح ) إذ لم ينقل وقيل يستحب وصححه في الأذكار وأطال غيره في الانتصار له وأنه المنقول المنصوص والمعتمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف بمنى وغيرها كما يأتي ( من ظهر النحر ) ؛ لأنها أول صلاة تلقاه بعد تحلله باعتبار وقته الأفضل وهو الضحى ، وقضيته أنه لو قدمه على الصبح أو أخره عن الظهر لم يعتبر ذلك ، وهو متجه خلافا لمن أناطه بوجود التحلل ولو قبل الفجر إذ يلزمه تأخره بتأخر التحلل عن الظهر ، وإن مضت أيام التشريق وهو بعيد من كلامهم وأنه لو صلى قبل الظهر نفلا أو فرضا [ ص: 53 ] كبر إلا أن يقال غيرها تابع لها في ذلك فلم يتقدم عليها ( ويختم بصبح آخر ) أيام ( التشريق ) ، وإن نفر قبل أو لم يكن بها أصلا كما اقتضاه إطلاقهم ولا ينافيه قولهم ؛ لأنها آخر صلاة يصلونها ( ويكبر الحاج ) الذي بمنى ؛ لأنه باعتبار الأفضل لهم من البقاء بها إلى النفر الثاني وتأخير الظهر إلى المحصب ( وغيره ) أي الحاج ( كهو ) فيما ذكر من التكبير من ظهر النحر إلى صبح آخر أيام التشريق ( في الأظهر ) تبعا له ( وفي قول ) كعيد الفطر ( وفي قول ) يكبر ( من ) حين فعل ( صبح ) يوم ( يكبر غير الحاج ( من مغرب ليلة النحر ) عرفة ويختم ) على القولين ( بعصر ) أي بالتكبير عقب فعل عصر آخر أيام ( التشريق والعمل على هذا ) في الأعصار والأمصار للخبر الصحيح فيه على ما قاله وتبعه تلميذه الإمام الحاكم في خلافياته لكنه ضعفه في غيرها وبتسليمه هو حجة في ذلك ومن ثم اختاره البيهقي المصنف في المجموع وغيره وفي الأذكار أنه الأصح وفي الروضة أنه الأظهر عند المحققين ثم رأيت الذهبي في تلخيص المستدرك أشار إلى أنه شديد الضعف وعبارته خبر واه كأنه موضوع ثم بين ذلك ومر أن ما هو كذلك ليس بحجة ولا في الفضائل ( والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة ) المفروضة أو النافلة فيها أو في غيرها والمنذورة ( والراتبة والنافلة ) تعميم بعد تخصيص سواء ذات السبب ككسوف واستسقاء وغيرها كالضحى والعيد ونحوهما ، والنافلة المطلقة وقيده شارح بالمطلقة ثم أورد عليه نحو ذات السبب والضحى وليس بحسن وكذا صلاة الجنازة ؛ لأنه شعار الوقت [ ص: 54 ] ومن ثم لم يكبر اتفاقا لفائتها إذا قضاه خارجها كما أفهمه قوله في هذه الأيام ولم يفت بطول الزمن وبه فارق فوت الإجابة بطوله ؛ لأنها للأذان وبالطول انقطعت نسبتها عنه وهذا للزمن فيسن بعد الصلاة ، وإن طال قال في البيان ما دامت أيام التشريق باقية لا سجدة تلاوة أو شكر على الأوجه وفاقا للمحاملي وآخرين ؛ لأنهما ليستا بصلاة أصلا بخلاف ما على الجنازة ، فإنه يسمى صلاة لكن مقيدة .
والخلاف في أما لو استغرق عمره بالتكبير فلا منع . تكبير يرفع به صوته ويجعله شعار الوقت